جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص303
ولا قضاء عليها – إلى ان قال -: دليلنا إجماع الفرقة ” قلت: لا ينبغي التوقف في رجوعها إلى عددها في كل شهر، لما في التكليف بالاحتياط من العسر والحرج المنفيين بالآية (1) والرواية (2) بل قد يقطع بعدمه إذا لوحظ خلو الاخبار عنه، مع اشتمالهاعلى خلاف ذلك في التي هي أسوء حالا منها كالناسية للوقت والعدد على ما صرح به في مرسلة يونس الطويلة، بل قد يدعي شمول بعض ما فيها كقوله (عليه السلام) (3): ” تجلس قدر أقرائها وأيامها ” ونحو ذلك لمثلها كالاخبار المستفيضة (4) الآمرة بالجلوس أيام الحيض وقدر الاقراء، ودعوى كون المراد منها معلومة الوقت ممنوعة، وان كان ربما يظهر من ملاحظة مرسلة يونس الطويلة، فانه لا إشكال عندهم في الحكم لمستقرة العادة عددا فقط، بل في الرياض دعوى الاجماع عليه، واحتمال الفرق بينهما بالنسيان فيما نحن فيه وعدم الاستقرار في تلك ضعيف، مع أنا لو أعرضنا عن ذلك كله كان في اقتضاء القواعد العمل بالاحتياط – بأن تكلف أحكام الحائض من ترك اللبث ونحوه سيما الاحكام المتعلقة بالزوج كالوطئ ونحوه – نظر وتأمل.
نعم قد يقال: بوجوب أغسال المستحاضة عليها حينئذ خاصة حتى يمضى الشهر، فإذا مضي قضت صوم عادتها خاصة، فتأمل جيدا.
وكيف كان فلا ريب أن الاقوى ما ذكرنا، نعم لا يبعد إيجاب وضع العدد عليها في أول الدم مع عدم التمييز كما قلناه في السابقة وفاقا لكاشف اللثام، ولعله المنساق من التدبر في الاخبار بعد فرض شمولها لها، ولاستلزام التخيير لها في ذلك أحكاما
(1) سورة البقرة – الآية 181 وسورة الحج – الآية 77 (2) الوسائل – الباب – 39 – من أبواب الوضوء – حديث 5 (3) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الحيض – حديث 1 مع اختلاف في اللفظ (4) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الحيض