پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص302

مستدلا برواية إسحاق بن عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) ” في المرأة ترى الصفرة ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ” بتقرير ان الحكم بذلك انما هو لمكان الظن من جهة التقدم باليومين، وفيه ان قوله (عليه السلام): (قبل الحيض) ينافي ما نحن فيه من المضطربة، نعم هو دال على حكم المعتادة مع التقدم باليومين، فتأمل.

وكيف كان (فان فقدت التمييز) فلا رجوع إلى عادة نساء أو أقران لعدم الدليل، بل هو على العدم موجود، ولذا قال: (فهنا مسائل ثلاث: (الاولى) لو ذكرت العدد) تاما (ونسيت الوقت) فلم تذكر شيئا منه وكان العدد المذكور ضالا في جملة عدد لا يزيد ذلك المذكور على نصف ما وقع الضلال فيه، بل هو إما يساويه أو يقصر عنه كالخمسة أو الاربعة في ضمن العشرة (قيل) كما في المبسوط والارشاد والحدائق بالاحتياط، وهو بأن (تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة، وتغتسلللحيض في كل وقت يحتمل انقطاع دم الحيض فيه، وتقضي) بعد ذلك (صوم عادتها) لعدم تشخيصها الحيض في وقت خاص مع أدلة الاحتياط، وقيل وهو المشهور كما في الحدائق، ومذهب الاكثر كما في المدارك انها تتخير في وضع عددها في أي وقت شاءت من الشهر، واختاره في المختلف والقواعد والمسالك وغيرها وفي الذكرى والبيان اشترط ذلك بعدم الامارة المفيدة للظن بموضع خاص، وفي الذخيرة انه لو قيل بجلوسها في الشهر الاول من أول الدم مقدار حيضها ثم انها تجرى الاحكام في باقي الشهور لم يكن بعيدا من الصواب، ومن العجيب ما في الخلاف ” من ان ناسية الوقت أو العدد تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام، وتغتسل وتصلي الباقي وتصوم فيما بعد

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الحيض – حديث 2 وهو خبر إسحاق ابن عمار عن أبى بصير عن الصادق (عليه السلام) كما تقدم تفصيله في الصحيفة 297