پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص301

مع فرض المعارضة، لكن هل تتحيض بالنسبة إلى العدد بالروايات بادئ بدء أو انه بعد فقد عادة النساء ؟ لا يبعد الثاني، وهل تتخير في الروايات أو تقتصر على رواية السبع ؟ إشكال، بل لعل أصل رجوعها إلى الروايات لا يخلو من إشكال، لعدم ظهورها في شمولها، فينبغي فيها حينئذ ملاحظة القواعد، ولعلها تقتضي التحيض بالعشر هنالقاعدة الامكان وللاستصحاب، لمكان تيقن حيضيتها بالنسبة إلى أول الوقت وربما تلحق هذه بمن نسيت العدد وحفظت الوقت، وستسمع الكلام فيها، هذا كله إذا رأته في الوقت، أما إذا رأته خارج الوقت فيحتمل قويا رجوعها للمبتدأة في المراتب كلها، فليتأمل.

وأما إذا كانت العادة عددية خاصة فلا إشكال في تبعيتها عددها، لتناول أخبار ذات العادة لها، وهل تلتزم وضعه في الجامع للتمييز مع موافقته لتمام العدد، بل ومع عدمها فتكمل من غيره مع النقصان، أو تنقص مع الزيادة وان لم يتجاوز العشر بناء على ترجيح العادة عليه في مثل ذلك أيضا كما تقدم، أو لا ؟ لا يبعد الاول للجمع بين الادلة، ولعله الظاهر من رواية إسحاق بن جرير (1) الواردة في التمييز، كما انه لا يبعد وضعه في أول الدم مع عدم التمييز على ما تقدم منا سابقا في التحيض بعدد الروايات.

وأما المضطربة فهي التي ذكرها المصنف هنا، وقد عرفت ما في أطلاقه الرجوع إلى التمييز في جميع صورها، كاطلاقه التربص ثلاثة أيام، فقال: (ولا تترك الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الاظهر) لعدم تماميته في الضابطة للوقت الناسية للعدد إذ هي تتحيض برؤية الدم فيه قطعا، نعم هو متجه بالنسبة لناسيتهما معا أو ناسية الوقتخاصة، بل قد عرفت ان الاقوى مساواتها للمبتدأة في التفصيل بين الجامع للصفات وعدمه، وربما فرق بعضهم بينهما فاحتاط في المبتدأة بالثلاثة، وجعل المدار هنا على الظن،

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الحيض – حديث 3