جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص300
وكيف كان ففذ لكة الكلام في جميع صور المستحاضة أن يقال: إنها إما مبتدأة بالمعنى الاعم أي من لم تستقر لها عادة وقتا ولا عددا سواء سبقت بالدم أم لا، وإما ذات عادة فيهما أو في أحدهما، وإما مضطربة ناسية لهما أو لاحدهما، أما الاولى فقد عرفت انها ترجع إلى التمييز، وإلا فعادة النساء، وإلا فمخيرة في كل شهر بين سبعة سبعة أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، والاحوط لها تقديم العشرة في الدور الاول وأحوط منه الاقتصار على الاول سيما القسم الاول، وأما الثاينة وهي ذات العادة فتأخذ عددها في وقتها، وتجعله حيضا إذا لم يعارضها تمييز، بل وإذا عارضها كما تقدم الكلام فيه وفى صورتي عدم المعارضة، وما سواه استحاضة بالنسبة إلى كل شهر فما دون ما لم تستقر لها عادة في الطهر إن قلنا به، وإلا اتبعته، هذا مع مطابقة الوقت للعدد، أما إذا لم تر تمام العدد في الوقت كأن تكون عادتها في أول الشهر عشرة وقد رأت قبله الدم مثلا بعشرة إلى اليوم الخامس وانقطع أخذت ما كان في الوقت، وأكملته بالمتقدم، وكذا إذا كان ابتداء رؤيتها في اليوم الخامس من الشهر ثم استمر فانه تكملهببعض المتأخر، ونحوهما ما لو كان رؤيتها جميع الدم خارج الوقت أخذت العدد وألغت الوقت، فيكون الحاصل انها تراعي الوقت مهما أمكن، وإلا اقتصرت على العدد، أما لو تعارض أخذ تمام العدد وملاحظة الوقت بمعنى عدم إمكان التلفيق كما لو تخلل بياض فهل تقتصر على حيضية ما في الوقت مع إمكانه وتلغي غيره وان لم يبلغ تمام العدد، أو أنها تأخذ تمام العدد من غيره وتلغي اعتبار الوقت ؟ احتمالان، ومنه يعلم اشتراط ما قدمناه من الصور السابقة في التلفيق من السابق أو اللاحق بما أمكن فيه ذلك، فتأمل جيدا فان في المقام صورا متشتتة لا تخفي على من له خبرة بأصول الباب.
هذا كله في الوقتية العددية أما إذا كانت وقتية خاصة فقد ظهر لك انه يجب عليها مراعاة ذلك الوقت مهما أمكن، وقد عرفت سابقا الاشكال في تقديمها على التمييز