پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص299

حيضا) من غير ريب، لقاعدة الامكان، ولقوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم (1): ” وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة ” وغيرهما، بل (و) كذا (لو جاء في كل مرة أزيد من العادة لكان حيضا) لما تقدم (إذا لم يتجاوز العشرة، فان تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة) بلا إشكال في جميع ذلك، كما هو المستفاد من كلمات الاصحاب.

(والمضطربة العادة) الناسية لها وقتا وعددا فلم تحفظ شيئا منهما (ترجع إلى التمييز) بشرائطه المتقدمة (فتعمل عليه) بلا خلاف أجدهلاطلاق أدلته، ولرواية السنن (2) الصريحة في ذلك، سوى ما ينقل عن أبي الصلاح من

رجوع المضطربة إلى النساء، ثم التمييز،

ثم سبعة سبعة، وهو ضعيف، كضعف المنقول عن ابن زهرة من عدم الالتفات إلى شئ من ذلك، بل تتحيض بعشرة بعد الفصل بأقل الطهر، لكن قد يشكل على ظاهر عبارة المصنف ونحوها ممن أطلق بأن المضطربة هي التي اختلف عليها الدم ونسيت عادتها إما عددا أو وقتا أو عددا ووقتا كما نص عليه بعضهم، ويشعر به كلامه الآتي بأن الحكم برجوع الجميع للتمييز لا يستقيم، لان ذاكرة العدد الناسية للوقت لو عارض تمييزها عدد أيام العادة لم يرجع إلى التمييز بناء على ترجيح العادة، وكذا القول في ذاكرة الوقت الناسية للعدد، وربما اعتذر عن ذلك بأن المراد برجوعها ما إذا طابق تمييزها العادة بدليل ما ذكره من ترجيح العاة، واعترضه في المدارك بأنه لا يظهر لاعتبار التمييز حينئذ فائدة، قال: ويمكن ان يقال: باعتبار التمييز في طرف المنسي خاصة أو تخصيص المضطربة بالناسية للوقت والعدد، ولعل هذا أولى، قلت: لكن ينافيه تقسيم المصنف بعد ذلك المضطربة عند فقد التمييز إلى الاقسام الثلاثة.

(1) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب الحيض – حديث 3(2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الحيض – حديث 4