جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص298
وإطلاق غيرها.
ولا يحضرني قائل بذلك ” انتهى.
((الثانية) إذا رأت) دما (قبل العادة و) استمر (في) تمام (العادة فان لم يتجاوز العشرة فالكل حيض) بلا خلاف معتد به أجده لكن بشرط الاتصال بل وكذا إذا كان مفصولا ببياض مع كون السابق أقل حيض، أما مع عدمه كما إذا رأت قبل العادة بيوم أو يومين ثم
ببياض فيشكل الحكم بحيضية الجميع، لما تقدم سابقا من اشتراط تقدم أقل الحيض، فاطلاق المصنف كغيره منزل على ذلك، فتأمل.
(و) أما (ان تجاوز جعلت العادة) خاصة مراعية للوقت والعدد مع فرضهما، وإلا كان المضبوط منهما (حيضا وكان ما تقدمها استحاضة) لما عرفته سابقا من الاجماع والنصوص (1) إذا لم يعرضها تمييز، بل وإن عارض على الاقوى، كما انك قد عرفت الكلام في صورتي عدم المعارضة، فتأمل جيدا.
(وكذا) الكلام (لو رأت في وقت العادة وبعدها) من غير فرق بينهما أصلا (و) نحوه (لو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها ف) انه (ان لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض) لقاعدة الامكان وغيرها خلافا للمنقول عن أبي حنيفة، فقصره على العادة، وهو ضعيف.
(وان زاد على العشرة فالحيض وقت العادة، والطرفان استحاضة) خلافا للمنقول عن الشافعي بناءعلى قوله بأن أكثر الحيض خمسة عشر، فاعتبر مجاوزتها، ولابي حنيفة.
فجعل العادة وما بعدها حيضا ان لم يتجاوز مجموعهما العشرة، ولعل وجهه استصحاب الحيضية، وبه حينئذ يفرق بين المتقدم والمتأخر عنها، لكنه ينافي ما سبق له آنفا، ولا ريب في ضعفه عندنا لاطلاق الادلة في الرجوع للعادة.
((الثالثة) لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا) تعين الوقت مع ذلك أم لا (فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة) وفصل أقل الطهر (كان ذلك
(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الحي