جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص297
في المبسوط ” متى استقر لها عادة ثم تقدمها الحيض بيوم أو يومين أو تأخر بيوم أو يومين حكمت بأنه من الحيض، وان تقدم بأكثر من ذلك أو تأخر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيام حكم أيضا انه من الحيض.
فان زاد على العشرة لم يحكم بذلك ” ولعله أراد انها إذا رأت العادة مع ما قبلها أو ما بعدها كان الجميع حيضا ان لم يتجاوز الجميع، وإلا فالعادة.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في الحكم بناء على ما تقدم من قاعدة الامكان (سواء) كان ما (رأته بصفة دم الحيض أو لم تكن) نعم قد يستشكل بالنسبة إلى تحيضها به بمجرد الرؤية أو التربص إلى ثلاثة، وقد تقدم في المبتدأة ان التحقيق التفصيل بين الجامع وعدمه، وانه لا فرق بينها وبين ذات العادة إذا رأته متقدما أو متأخرا وان ظهرمن بعضهم ذلك، لكن قد عرفت ضعفه، كضعف الفرق بين التقدم والتأخر بكون الثاني يزيده انبعاثا، فتتحيض به بخلاف التقدم، إلا انه قد تقدم لك سابقا اشتراط كون التقدم والتأخر معتدا به لا ما يتسامح بمثله بالنسبة للعادات كاليوم واليومين ونحوهما، ولصدق الرؤية في وقت الحيض بنحوه، وبما يشير إليه خبر إسحاق بن عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) ” في المرأة ترى الصفرة ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ” وما في الروض – من ان ذلك يستلزم جوازه مطلقا، لانحصار الخلاف في المنع مطلقا وعدمه كذلك، فالتقييد باليومين إحداث قول ثالث – ضعيف، إذ المدار في حجية ذلك على القطع برأي المعصوم، وهو مما يقطع بعدم حصوله في مثل هذه المسائل، ولذا قال في جامع المقاصد بعد ذكره الخبر السابق: ” انه يمكن الفرق بين ذات العادة وغيرها إذا تقدم دمها العادة اليوم واليومين، عملا بهذه الرواية لتقييدها
(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الحيض – حديث 2 وهو خبر إسحاق بن عمار عن ابى بصير عن الصادق (عليه السلام) كما نقله ” قدس سره ” عن أبى بصير في التعليقة ” 5 ” من الصحيفة 179