جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص293
فما وقع للعلامة في المنتهي والنهاية – من الاشكال في ذلك حتى انه حمل لفظ (أو) في المرسل على التفصيل في الرد إلى اجتهادها ورأيها مما يغلب على ظنها انه أقرب إلى الحيض إما من عادتها أو عادة نسائها أو ما يكون أشبه بلونه – ضعيف جدا مع عدم اطراده، إذ قد تفقد ذلك كله، ومنه يرتفع الاشكال في التخيير في غيره من الاعداد، نعم هل تلتزم ذلك بمجرد اختيارها قبل العمل بمقتضاه أو لا ؟ وجهان، أقواهما العدم، للاطلاق والاستصحاب، كما انها لا تلتزم برواية السبع مثلا بمجرد اختيارها في سائر الادوار، بل لها ان تعدل إلى رواية الثلاث والعشر، نعم يحتمل قويا القول بالزامها بذلك بالنسبة إلى الشهر الثاني ان اختارت السبع في الاول، كما انها إذا اختارت الثلاث في الاول تلتزم العشرة في الثاني، فيكون تمام دورها الشهران، وبعد تمامهما ترجع إلى التخيير حينئذ بين رواية السبع أو الثلاث والعشر، للاطلاق والاستصحاب، فما وقع في جامع المقاصد من ان تخييرها في ذلك منحصر في الدور الاول دون غيرهضعيف كدليله، ومثله احتمال جواز تلفيق الدورين من الروايتين كأن تجلس في شهر عشرة وفي آخر سبعة، فتأمل.
ثم ان الظاهر ثبوت التخيير لها وان لم يستمر الدم شهرا فضلا عن أشهر وان كان ظاهر الروايات ذلك، لكنه موردا لا شرطا كما لو انقطع على الحادي عشر مثلا فتحيض حينئذ إما بسبع أو بثلاث أو بعشر على إشكال في الاخيرين، فتأمل.
وكيف كان فهل يتعين عليها وضع ما تختاره من العدد في أول الدم كما عن التذكرة واختاره كاشف اللثام، أو هي مخيرة في سائر الشهر كما هو المنقول عن جماعة ؟ قولان، أحوطهما بل أقواهما الاول، لاقتضاء الجبلة، ولما عساه يظهر من روايتي ابن بكير ومن مرسل يونس (عدت من أول ما رأت الدم الاول والثانى عشرة أيام، ثم هي مستحاضة) ولان عليها أول ما ترى الدم ويجوز كونه حيضا ان تتحيض به، على انه قد يشكل