پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص292

وبقي في المقام مضافا إلى ما عرفته في مطاوي البحث أقوال متشتة لا دليل يعتد به في مقابلة ما ذكرنا على شئ منها، كالمنقول عن الاقتصاد من تحيض المضطربة بسبعة في كل شهر، أو بثلاثة في الشهر الاول وعشرة في الثاني، والمبتدأة بسبعة خاصة.

وهو كالمستغرب بالنسبة إلى المبتدأة والى تخصيص الاول بالثلاثة والثاني بالعشرة، وكالمنقول عن الجمل والعقود والمهذب والاصباح من العكس، وهو وان خلا عنالاستغراب الاول لكنه غير خال عن الثاني، أللهم إلا ان يريدوا المثال، فيقرب حينئذ إلى ما عساه يظهر من المنقول عن الخلاف من تحيض المضطربة بسبعة خاصة، والمبتدأة بستة أو سبعة أو بثلاثة وعشرة، ويظهر لك وجهه مما تقدم مع ما فيه، وكالمنقول عن موضع من المبسوط من القطع بتخير المبتدأة بين السبعة أو الثلاثة والعشرة مع إلزامه المتحيرة العمل بالاحتياط والجمع بين عملي الحيض والاستحاضة، كما عن النهاية والاستبصار في المتحيرة انها تدع الصلاة كل ما رأت الدم، وتصلي كل ما رأت الطهر إلى ان ترجع إلى حال الصحة ونقله عن موضع آخر من المبسوط في المبتدأة إلى ان تستقر لها عادة، ولعله لخبري أبي بصير (1) ويونس بن يعقوب (2) المتضمنين لذلك، وقد تقدم البحث فيهما سابقا غير مرة، مع ان فيهما (انها تصنع ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما ثم هي مستحاضة) ولا مقاومة فيهما لما ذكرنا من وجوه متعددة كما لا يخفي، مع قصورهما عن إفادة تمام ما ذكر، بل عن الشهيد في البيان ان العمل بالاحتياط ليس مذهبا لنا، إلى غير ذلك من الاقوال التي لا فائدة مهمة في التعرض لها، وربما أنهاها بعضهم إلى ثمانية وعشرين قولا، أربعة عشرة في المبتدأة، ومثلها في المضطربة.

وكيف كان فقد عرفت فيما مضى انه لا إشكال في التخيير بين الست والسبعكما هو ظاهر المرسل، إذ هو تخيير في سبب الوجوب والحرمة من التحيض وعدمه،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب الحيض – حديث 3 – 2