جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص291
الفتوى بمضمون مقطوعة ابن بكير أي التحيض بعشر في الدور الاول ثم ثلاثة ثلاثة لكنه مع انه نقل عنه خلاف ذلك من التحيض بثلاثة ثلاثة فقط معرض عن دليله بين الاصحاب، مع عدم صراحته فيما ادعاه، لاحتمال إرادته التحيض بالعشر في الشهر الرابع، فلاحظ وتأمل.
ومما ذكرنا يظهر لك اندفاع المناقشة أيضا بتضمنهما تقديم العشرة مع عدم ظهورهما في إرادة الالزام، بل لعله من جهة جلوسها في أول الدور عشرة من جهة انتظارها انقطاع الدم واستمراره، نعم قد يشكل الحكم المذكور باختصاص روايتي ابن بكير في المبتدأة بالمعني الاخص دون المتحيرة والقسم الثاني من المبتدأة، ومن هنا قد يقال: باختصاص التخيير بها دونهما، وقصرهما على المرسل، لكن قد تستفاد المساواة بينهما بعد نسبتها للمشهور من بعضهم، بل أرسل آخر عن الخلاف الاجماع على تحيض المتحيرة بالستة أو السبعة أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر إلا أني لم أجده فيه، بل الموجود فيه الاجماع على السبعة خاصة من التشبيه بقصة حميئة في المرسل لافادته انها كالمبتدأة، ومن خبر الخزاز بعد التنزيل المذكور، مع ما عرفت من قرب مدلول المرسل للروايتين بالنسبة إلى أيام الحيض في الشهرين، إذ هي ثلاثة عشر يوما أو أربعة عشر، فيقوىفي الظن حينئذ ان المراد قيام الثلاثة والعشرة في الشهرين مع موافقتها للاعتبار في الجملة بالجمع بين الاقل والاكثر الموافقين لقاعدة الامكان واليقين مقام السبعة في كل شهر شهر، فتأمل جيدا، إلى غير ذلك من المؤيدات الكثيرة، ولعله الاقوى وان كان سابقه أحوط منه وفاقا للمصنف في الكتاب والنافع، وللعلامة في القواعد، والشهيدين في الدروس واللمعة والبيان والروضة، والمحقق الثاني في جامع المقاصد وغيرهم، بل لعله المشهور نقلا وتحصيلا بين المتأخرين على اختلاف في عباراتهم بالنسبة إلى الفرد الاول من فردي المخير في الاقتصار على السبعة أو التخيير بينه وبين الستة، وقد عرفت ان الاقوي الثاني.