جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص290
(أقصى وقتها سبع) يشعر بوجود مرتبة أخرى دونها، فيقوى حينئذ إرادة العهد بما ذكره في المضطربة إلى ما تقدم في المبتدأة من كون السبعة أحد الفردين، ويجعل التشبيه مؤكدا لذلك، فتأمل.
نعم قد يقال ان الاحوط اختيار السبع للاتفاق على جوازها عند القائلين بذلك، كما انه يمكن القول بان الاولى للمبتدأة اختيار الستة في شهر، والسبعة في آخر بناء على التخيير لها بذلك، وبالثلاثة في شهر وعشرة في آخر حتى يتوافق عدة أيام حيضها في الشهرين بالنسبة إلى مجموع الروايات، فتأمل جيدا.
وأما ثانيا فلانك قد عرفت ان رواية ابن بكير مما لا يسوغ للفقيه طرحها، وكيف مع اشتمالها على شرائط الحجية، ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع على مضمونها،بل لعلها أولى من المرسل لمخالفتها للعامة بخلافه، ولذا قال ابن بكير بعدها: (هذا مما لا يجدون منه بدا) مريدا به التعريض لهم في ذلك، وقد أفتي بمضمونها في الجملة جماعة من رؤساء الاصحاب، بل لعل مشهورهم ذلك ان لم يكن إجماعهم سوى ممن لا يعتد بخلافه في ذلك وان اختلفوا في فهم المستفاد منها، وأما ما ذكره من انه لا شاهد لهذا الجمع المقتضي للتخيير فهو مع ابتنائه على ان المراد به التخيير الحكمي لا العملي يمكن القول بعدم الاحتياج إليه في خصوص المقام، لانتقال الذهن إلى التخيير عند الامر بشيئين متضادين في وقت واحد من آمر واحد أو ما هو بمنزلته، كما انه يندفع ما عساه يقال أيضا ان ظاهرهما الاختصاص بالدور الاول، لظهور إرادة المثال، مع إمكان استفادته من مضمرة سماعة (1) وخبر الخزاز (2) بعد صرفهما عن ظاهرهما من إرادة التخيير من الثلاثة إلى العشرة في كل الادوار وان نقل الفتوي به عن المرتضى وظاهر الصدوق، لكنه لمعارضته ما سمعت يقوى تنزيله على ما ذكرنا، كل ذا مع عدم القول بالفرق بين الدور الاول وغيره من الادوار في ذلك سوى ما ينقل عن أبي علي من
(1) و (2) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الحيض – حديث 2 – 4