جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص289
من التحيض لهما بسبعة سبعة للمرسل المتقدم، وطرح ما سواه قائلا بعد ذكره روايتي ابن بكير: ” وليس فيهما مع اختصاصهما بالمبتدأة دلالة على التحيض بذلك في جميع الادوار،بل ظاهرهما الاختصاص بالدور الاول، ومع ذلك تضمنا تقديم العشرة ولم أر عاملا بهما سوى الاسكافي على ما حكاه بعض، وربما حكي عنه القول بتعين الثلاثة مطلقا فالرواية حينئذ شاذة، فالاستدلال بها لذلك والقول بالتخيير بينهما وبين ما تقدم للجمع بينهما وبين ما مر ضعيف، مضافا إلى عدم تكافؤهما للاول، وعلى تقدير التكافؤ فهو فرع وجود شاهد عليه، وليس فيبطل، فالقول الاول متعين ولا تخيير ” انتهي.
وفيه أما أولا ما عرفت من ان المرسل قد اشتمل على الترديد بين الست والسبع مكررا صريحا وضمنا، وهو يقتضي التخيير كما عن جماعة الفتوي به، بل عن الذكرى نسبته إلى المشهور، وفي الخلاف دعوي الاجماع على روايته، وبه مع شهادة ملاحظته له يندفع احتمال كونه من الراوي، كما انه يندفع الاشكال فيه من جهة استلزامه للتخيير بين الواجب وتركه بانه تخيير في سبب الوجوب، ولا مانع منه كما تقدمت الاشارة إليه سابقا، وكذا يندفع ما عساه يقال أيضا من التأييد للسبع بقول الصادق (عليه السلام) (1) بعد ذلك في المبتدأة: ” أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون ” إذ لو جاز الاقتصار على الست لما كان ذلك أقصى، بل الاربع والعشرون، وبقوله (عليه السلام) (2) أيضا في المضطربة: ” فسنتها السبع والثلاث والعشرون ” بناء علىاشتراكهما في ذلك كما عساه يشعر به أيضا التشبيه بقصة حميئة، إذ بملاحظة ما سمعت يقوى كون مراد الصادق (عليه السلام) ذكر أحد الفردين اتكالا على ما سبق، وانه أقصى إذا كان الحيض سبعا كما يشعر به مقارنته له فيه، أو يراد به أقصى بالنظر إلى ما دون، بل لعل إرادة التفضيل منه يعين ذلك، كما ان إرادته من قوله (عليه السلام):
(1) و (2) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الحيض – حديث 3