پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص286

الاجماع على روايته في خصوص ما نحن فيه، مضافا إلى ما يظهر من ملاحظته من كثرة الشواهد الدالة على صحته – للمبتدأة: ” تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أو سبعة أيام، ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما – ثم قال الصادق (عليه السلام) فيه بعد ذلك -: وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون – وقال (عليه السلام) أيضا -: وان لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاثة وعشرون – وقال (عليه السلام) فيه أيضا – في التي اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لم تقف منها على حد ولا من الدم على لون: إنها ان أطبق الدم عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون، لان قصتها كقصة حميئة حين قالت: اني أثجه ثجا ” وبين موثق عبد الله بن بكير (1) قال ” في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة: انها تنتظر بالصلاة، فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلتما تفعله المستحاضة، ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة، وتجلس أقل ما يكون من الطمث، وهو ثلاثة أيام، فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التى صلت، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر، وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض “.

وموثقة الآخر (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم ذلك تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما، فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام، وصلت سبعة وعشرين يوما ” وفى الخلاف الاجماع على روايته، ومضمر سماعة (3) قال: ” سألته عن جارية

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الحيض – حديث 5 – 6 – 2