پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص285

الظن بالاهل أقوى، وبأنه طريق الجمع بين الاخبار على تقدير قراءة النون، وغير ذلك من التعليلات له ولاصل الحكم التي يشكل الاعتماد عليها سيما على المختار من عدم حجية كل ظن حصل للمجتهد، ومن هنا أنكره في المعتبر والمنتهى، وتبعهما جماعة ممن تأخر عنهما، بل في المنتهى ان الصدوق والسيد لم يذكرا الاقران، قلت: وكذا الخلاف والجامع كما عن الكافي لابي الصلاح، وهو الذي تقتضيه مقطوعة سماعة المتقدمة وغيرها من الروايات التي ستسمعها، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع علىمضمون مقطوعة سماعة، فتأمل جيدا، فالاولى إسقاط هذه المرتبة، والاقتصار على التمييز وعادة النساء.

(فان) فقد العلم بعادتهن أو (كن مختلفات) اختلافا يمتنع الرجوع معه (جعلت) المبتدأة بالمعنى الاعم بل والمتحيرة عند المصنف في جميع أدوارهما (حيضها في كل شهر سبعة أيام أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر مخيرة فيهما) لكنه خير في المتحيرة في القسم الاول بين الستة والسبعة كما ستسمع، واقتصر على الثاني هنا، وكان الاولى له العكس لما ستعرف (وقيل عشرة) من كل شهر، ولم نعرف قائله، وقد يريد به المنسوب إلى ابن زهرة من جعل العشرة حيضا والاخرى طهرا (وقيل ثلاثة) ثلاثة وهو المنقول عن أبي علي، ومال إليه في المعتبر وبعض متأخري المتأخرين (والاول أظهر) لانه بعد كون الفرد الاول من فردي التخيير الغالب في عادات النساء وجه الجمع بين ما ورد من الاخبار في المقام من قوله (عليه السلام) في مرسل (1) يونس الطويل – الذي هو كالصحيح، لكون الارسال فيه عن غير واحد، وكون المرسل يونس الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، بل نقل الشيخ في الخلاف

(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الحيض – حديث 3 مع الاختلاف وفيالوسائل (حمنة) بدل (حميئة)