پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص284

لفظ نسائها لصدق الاضافة بأدنى ملابسة، وقول الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس (1): ” ان المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام، فلا تزال كل ما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة ” لظهوره في توزيع الايام على الاعمار، وما عن بعض النسخ من تبديل الهمزة في أقرائها في مقطوعة سماعة (2) وموثقة ابن مسلم (3) بالنون، وبه حينئذ يظهر قوة الدخول تحت نسائها، كل ذا مع الانجبار بالشهرة.

وفى الكل نظر لعدم ثبوت اعتبار مثل هذا الظن في خصوص المقام، بل ثبوته هنا يقضي بسقوط الرجوع إلى الروايات، لندرة اختلاف غالب أقرانها ان اعتبرناه فضلا عن مطلق البعض ان قلنا بالاكتفاء، وصدق الاضافة بأدنى ملابسة لا يقتضي تبادرها، على أن ذلك يقضي بالاكتفاء بالاتحاد بالسن أو البلد كما انه يقتضي عدم الترتيب، وهو خلاف المشهور كما عرفت، ومنع إشعار المرسل بحيث يصلح للحجية، كما انه ينبغي القطع بفساد ما ينقل عن بعض النسخ في نحو مقطوعة سماعة (4) كما لا يخفي على من تأملها على تقدير ذلك، نعم لعل له وجها في مثل الموثقة المتقدمة (5) مع شهادة لفظ نسائها للهمزة، بل هو المناسب للتفريع كما لا يخفى على المتأمل فيها، وأيضا فلايصلح شئ مما ذكر للترتيب، بل قضيتها التخيير، وهو خلاف المشهور، كما انه لا شئ يقتضي اشتراط اتحاد البلد سوى دعوى انه المتيقن وان له تأثيرا في اختلاف الامزجة، ودعوى استفادة الترتيب من تبادر الاهل من لفظ نسائها، ومن اتفاق الاعيان على الاهل دونه، والتصريح به في خبر أبي بصير كما ترى، نعم قد يقال: إن جانب

(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الحيض – حديث 4 (2) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الحيض – حديث 2 (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الحيض – حديث 1 – 2 – 1