جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص282
ثم ان ظاهر النص والفتوى إطلاق الرجوع إلى عادة النساء أو الاهل من غير تقييد بالوقت أو العدد خاصة، سوى ما عن المسالك من التقييد بالثاني، لكنه لا يخلو من نظر، لما عرفت من الاطلاق القاضي بالزامها بالرجوع إلى عادة نسائها فيهمامعا، وكأنه أخذه من تبادر العدد في خصوص المقام، على انه لو اعتبر الاتفاق فيهما لكفى في صدق الاختلاف الذي علق عليه زوال هذا الحكم بالوقت فقط وان انضبط العدد، وإلا لوجب الرجوع إلى الوقت عند انضباطه وان اختلف العدد، وهما معا بعيدان، إلا انه قد يدفع ذلك بانه لا تلازم بين وجوب الرجوع إلى الوقت والعدد عند الاتفاق، قضاءا للتشبيه وعدم صدق الاختلاف إلا بالعدد خاصة وان اتفقن في الوقت، فتأمل فانه دقيق.
ثم انه هل يعتبر في هذا الحكم اتفاق جميع نسائها من الابوين أو أحدهما كما عساه يشعر به قول المصنف: (ان اتفقن) وهو ظاهر المعتبر واختاره بعض متأخري المتأخرين ويعطيه بعض عبارات الاصحاب كظاهر المنقول عن نهاية الاحكام من انه لو كن نساؤها عشرا فاتفق تسع رجعت إلى الاقران، أو يكفي اتفاق الاغلب منهن كما هو صريح الذكرى، أو يكفي البعض ولو واحدة كما يقتضيه الموثقان المتقدمان، أو بشرط عدم التمكن من استعلام الباقي ؟ احتمالات، لكن ينبغي القطع بفساد الاول منها لتعذره أو تعسره سيما ان أريد الاحياء والاموات والقريب والبعيد، كما انه ينبغي القطع بفساد الاكتفاء بالواحدة ولو علم الاختلاف، لعدم القائل به مع عدم العلم بالاختلاف فضلاعن أن يكون معه، مع ظهور لفظ النساء وتعليق الحكم على الاختلاف في خلافه، نعم لا يبعد في النظر الاكتفاء بالاغلب مع عدم العلم بالخلاف، بل وبالبعض المعتد به سيما إذا كان الطبقة القريبة وان لم تكن أغلبا، لظهور الموثقين (1) السابقين فيه، وشمولهما
(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الحيض – حديث 1 والباب – 3 – من أبواب النفاس – حديث 2