پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص279

بالروايات المتضمنة لاخذ مقدار مخصوص في كل شهر، لكن قد يرجح عموم أدلة التمييز عليه بفهم الاصحاب.

وكيف كان (فان) فقدتاه بان (كان) الدم (لونا واحدا ولم يحصل فيه شريطتا التمييز) أو أحدهما (رجعت) المبتدأة (إلى عادة نسائها) كما في المبسوط والخلاف والجامع والسرائر والنافع والقواعد والدروس واللمعة والروضة والتنقيح وشرح المفاتيح وغيرها، بل في الاخير الاجماع وفي سابقه نفي الخلاف فيه، كما عساه تشعر به أيضا عبارة السرائر كاشعار نسبته إلى علمائنا في التذكرة، ونسبة مضمرة سماعة الآتية إلى الاصحاب في المنتهي وغيره بالاجماع، وفي المعتبر ان عليه اتفاق الاعيان من فضلائنا، بل حكي عن الخلاف الاجماع عليه في موضعين، وان كان الظاهر انه وهم، نعم قد تحتمله عبارته، تدبر ويدل عليه – مضافا إلى ذلك والى حصول الظن به من تقارب الامزجة المحتمل اعتباره في خصوص المقام – مضمر سماعة (1) قال: ” سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها، فقال:أقراؤها مثل أقراء نسائها، فان كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام، وأقله ثلاثة ” وقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة ومحمد بن مسلم (2): ” يجب للمستحاضة ان تنظر بعض نسائها، فتقتدي بأقرائها، ثم تستظهر بيوم على ذلك ” مؤيدا بقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (3): ” النفساء إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها، واستظهرت بثلثي ذلك ” والمناقشة في هذه الاخبار – بقصور السند، والاضمار في الاول، وشمول الاخيرين للمضطربة ولا قائل به، كاكتفائهما ببعض النسوة بل كاد يكون صريح الثاني – لا يصغي إليها

(1) و (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الحيض – حديث 2 – 1 (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النفاس – حديث 20