پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص278

المبتدأة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر يوما ثم رأت ما بصفة الحيض بعد ذلك واستمر كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا، والعشرة طهرا، وما رأته بعد ذلك من الحيضة الثانية ” انتهي.

وقال المصنف بعد ذكر ذلك عن المبسوط: ” فيه إشكال لانه لم يتحقق لها تمييز، لكنه ان قصد انه لا تمييز لها وانه يقتصر على الثلاثة لانه اليقين كان وجها ” انتهي.

ونحوه عن التذكرة، وأصرح من هذه العبارات عبارة الشهيد في الدروس، حيث قال في المقام: ” أما المبتدأة فظاهر الاصحاب انها تمكث في الدور الاول إلىالعشرة، فإذا تجاوزت اعتبرت التمييز فيما مضى، ثم ذكر شروطه – إلى ان قال -: فان فقدته جعلت عادة نسائها، فان فقدت رجعت إلى الروايات، فإذا جاء الدور الثاني اعتبرت التمييز وعادة النساء والروايات في نفس العشرة ” انتهي.

فان قوله فيما مضى ونحوه كاد يكون كالصريح في اعتبار الامور الثلاثة في نفس العشرة، فتأمل.

لكن قد يظهر من الذكرى وجامع المقاصد خلاف ذلك، حيث قالا: انه قد تترك ذات التمييز العبادة عشرين يوما، كما لو رأت عشرة أيام أحمر، ثم انقلب أسود تمام العشرة الثانية إذا فرضها حينئذ الرجوع إلى الاقوي، بل في الاخير إمكان الزائد على ذلك أيضا فيما لو فرض مجئ الاقوي من الثاني، وربما يؤيده إطلاق ما دل على التمييز المتحقق في ضمن العشرة وغيرها، والمسألة لا تخلو من إشكال، نعم الظاهر من كلمات الاصحاب وغيرها الاكتفاء في تحقق التمييز بمضي أقل الطهر، فلا يحتاج مضي شهر أو أكثر، وعليه حينئذ يمكن ان تتحيض المرأة به في الشهر الواحد ثلاث مرات، كما لو رأت أسود ثلاثة أيام، ثم أصفر عشرة، ثم أسود ثلاثة أيام، ثم عشرة أصفر، ثم جاءها الاسود إلا انه قد يشكل بما دل (1) على ان الحيض في الشهر مرة، ويشعر به أيضا اخبار التحيض (2)

(1) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الحيض(2) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الحيض