جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص277
ومن قوتهما بالنسبة إلى الاصفر وإمكان حيضيتهما وإصالة عدم الاستحاضة، ولذلك اختلف كلام الاصحاب، فاختار الاول في المعتبر والمنتهي وموضع من التذكرة، والثاني في الرياض مرسلا له عن نهاية الاحكام وموضع آخر من التذكرة، قلت: ولا يخلو من قوة في خصوص المثال، لكون السواد والحمرة معا من صفات الحيض، أما لو فرض المثال بتبديل الاحمر فيه بالاصفر، والاصفر بالاكدر مستمرا فان الظاهر خلافه، وان كان قضية كلامه التزامه، لكونهما معا قويين بالنسبة إلى الاكدر بناء على ما تقدم من قوة الاصفر عليه، لكنه كما ترى يكاد يكون مخالفا لصريح النص والفتوى، كما ان إطلاق الاول لا يخلو من إشكال في بعض صوره فلاحظ وتأمل.
بقي شئ ينبغي التنبيه عليه، وهو هل يشترط في الرجوع إلى التمييز كون كله أو بعضه في ضمن العشرة، أو يكفي ولو كان خراجها ؟ كما لو رأت مثلا أحد عشر أصفر، ثم ثلاثة أسود، ثم انقلب أصفر، فهل تتحيض بالثلاثة فحسب، أو تكون فاقدة التمييز ؟ لم أر تنقيحا لذلك في كلامهم، إلا انه قد يظهر من تعليقهم الرجوع للتمييز أو عادة النساء أو الروايات بمجرد تجاوز العشرة الثاني، وكذا مما يفهم من مطاوي كلماتهم في الاستظهار للمبتدأة وغيرها ان الزائد على العشرة استحاضة، وانهمن أيام الطهر التي يحكم بكون الدم فيها طهرا وان كان أسود، بل لعله المنساق من نحو عبارة المصنف قد امتزج حيضها بطهرها، وقال في الوسيلة في المقام: ” إذا رأت المبتدأة ثلاثة أيام متواليات عرفت يقينا انه دم حيض، فإذا استمر إلى تمام عشرة أيام وجب عليها أن تعمل عمل الحائض، فإذا زاد على عشرة ثلاثة عرفت يقينا انه استحاضة، فإذا لم ينقطع جوزت ان ذلك دم حيض، لانقضاء أقل الطهر والحيض، فيلزمها تعرف الحال بالتمييز، فان لم يتميز فعادة نسائها ” إلى آخره.
وتأمله مع التدبر يشعر ببعض ما ذكرنا، كما انه ربما يشير إلى ذلك ما في المبسوط قال: ” إذا رأت