جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص274
من إشكال كالحكم بكون حيضها الاسود الثاني فقط، إذ يمكن القول بل لعله الاقرب بحيضية الاسودين مع المتخلل بينهما، قضاء لادلة التمييز المستلزمة لحيضية المتخلل، لعدم قصور أقل الطهر عن عشر، واحتمال القول انه ليس بأولى من الحكم بطهارة المتخلل قضاء لادلته المستلزم للحكم بكون أحد الاسودين طهرا، ومن تعارضهما يتجه حينئذ كون مثلها فاقدة التمييز مدفوع بأن احتمال الحيضية مقدم على غيره، كما يوضحه ما تقدم سابقا من الحكم بحيضية النقاء الذي هو أولى من الصفرة في الطهر المتخلل بين الدمين الممكني الحيضية في العشرة إذا انقطع، ولعله لان الحيض يثبت بمجرد إمكانه دون الطهر، أللهم إلا ان يفرق بالاجماع ونحوه، كظهور النص بل صريحه بكون الجامع دم حيض، والفاقد دم الاستحاضة، وغير ذلك، وحينئذ يتجه كون مثلها فاقدة التمييز وأولى منها في فقده ما لو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة، ثم رأت الاسودواستمر إلى الستة عشر، فانه لا يمكن الحكم بحيضيتهما معا، لتجاوز أكثر الحيض، ولا بالاول فحسب، للزوم الترجيح بلا مرجح كالثاني فقط أيضا، ولم يثبت الترجيح بالاسبقية كما لم يثبت بالاكثرية، فما في المبسوط من أن حيضها في المفروض العشرة وان الستة السابقة استحاضة ضعيف، وان وجهه المصنف بانه لما حكم بان الثلاثة استحاضة خرج ما قبله، فانه لا ترجيح لاخراج السابق على إخراج اللاحق، فتأمل.
ولذا كان الاقرب في مثل ذلك كما في كشف اللثام وعن التذكرة واستحسنه المصنف انها فاقدة التمييز، فترجع إلى عادة النساء أو الروايات.
نعم يشكل مثل ذلك فيما ذكرناه أولا، وأشد منه إشكالا ما لو كان الاسود مستمرا تمام العشرة مثلا إلا ساعة أو ساعتين تخللتا في الرابع أو الخامس أو نحوهما، وكذا فيما لو رأت ثلاثة أسود مثلا، ثم أصفر إلى التاسع، فرأته أسود يوما أو يومين ثم عاد إلى الاصفر، فان الحكم بجميع ذلك انها فاقدة التمييز لقصور الضعيف عن أقل