پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص272

وقد تكون في أول الشهر مثلا، بل ولما دل على التحيض بالروايات، لما ستسمع ان مقتضى الجمع بينها الثلاثة في شهر وعشرة في آخر، أو سبعة في كل شهر، لا الالزام بالعشر بعد مضى أقل الطهر دائما، على انك قد عرفت ان أدلة التمييز لابد من تقييدها بما ذكرنا، فلا تصلح مدركا لذلك، وكيف وقد تقدم ان دلالة الواجد على التحيض ليس بأولى من دلالة الفاقد على عدمه، وأيضا فقضية كلام الشيخ إلزامها بالعشر فيما إذا لم تر إلا الجامع وقد استمر، مع انه مورد الرجوع إلى عادة النساء والتحيض بالروايات، كما ان قضية كلام كاشف اللثام إلزامها بوضع عادة النساء أو الروايات بمجرد رؤياها الساعة والساعتين من السابع مثلا، وكل ذلك مخالف لما تقتضيه الادلة، ودعوى انه قضية الجمع بين ما دل على التمييز وبين ما دل على عادة النساء أو الروايات ممنوعة، لعدم الشاهد عليه، بل تعليق الرجوع إلى عادة النساء مثلا في كلام الاصحاب على فقد التمييز يقتضي عدمه، ومجرد الاعتبار لا يصلح لذلك في الجمع بين الاخبار كالاحتياط مع انه غير تام في جميع الصور، فالاقوى حينئذ انها فاقدة التمييز كما في المعتبر والمنتهيوالتحرير وعن التذكرة، ويعطيه كلام غيرهم، فتأمل.

ثم ان قضية اقتصار المصنف كبعض الاصحاب على الشرطين عدم اشتراط غيرهما لكن صرح بعضهم مضافا إلى ذلك باشتراط عدم قصور الضعيف عن أقل الطهر، وفي كشف اللثام الشرط الرابع عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهرا عن أقله، وهو العشرة، وهو مما لا خلاف فيه، وفي الرياض انه حكي عليه الاجماع، قلت: ينبغي القطع ان أريد بذلك عدم الحكم بحيضية الاسودين مثلا المتخلل بينهما أصفر ناقص عن أقل الطهر مع الحكم بكونه طهرا، لما فيه من منافاة ما تقدم من الادلة السابقة على ان أقله عشرة، واحتمال استثناء خصوص المقام من ذلك لادلة التمييز ضعيف، وان كان