پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص271

عليه أيضا يقيد إطلاق أخبار الصفات، فما في الحدائق – من الاشكال في ذلك لاطلاق أخبار الصفات سيما مرسل يونس الطويل للتصريح فيه بالرجوع إليها قلت أو كثرت – لا ينبغي ان يصغي إليه، لورود أكثرها في بيان الوصف لا بيان المقدار، وعدم الصراحة في المرسل، لاحتمال إرادة أقل الحيض وأكثره، ومع التسليم يجب طرحه في مقابلة ما ذكرنا، والامر واضح.

نعم قد يقال: ان مقتضي الجمع بين ما دل على التميز وبين ما دل على أقليةالحيض وأكثريته هو تكميل الناقص بما يبلغ الاقل، وتنقيص الزائد بما يمكن حيضيته، وفيه انه ليس بأولى من الجمع بين ما دل على الاقلية وما دل على ان الفاقد استحاضة باستكشاف عدم حيضية الناقص، ولا بأولى من ان يقال في صورة الزيادة: انه قد امتزج الحيض بالطهر فلم يعلم، وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح من غير مرجح، لكن قال في كشف اللثام: ” انه هل يفيد أي الناقص والزائد التحيض ببعض الثاني، وبالاول مع إكماله بما في الاخبار (1) أو بعادة النساء ؟ قطع الشيخ في المبسوط بالاول، فقال: إذا رأت أولا دم الاستحاضة خمسة أيام ثم رأت ما هو بصفة الحيض باقي الشهر تحكم في أول يوم ترى ما هو بصفة الحيض إلى تمام العشرة بأنه حيض، وما بعد ذلك استحاضة، وان استمر على هيئته جعلت بين الحيضة والحيضة الثانية عشرة أيام طهرا، وما بعد ذلك من الحيضة الثانية، ثم على هذا التقدير – إلى ان قال -: ولا يبعد عندي ما ذكره الشيخ، ولا التحيض بالناقص مع إكماله، لعموم أدلة التميز، وتبعه في الرياض معللا لهما بذلك ” وفيه – مع منافاته للاصل وللشرطية التي قد عرفت دعوى الاجماع عليها المعتضد بنفي الخلاف، إذ قضيتها انها تكون حينئذ بمنزلة الفاقدة للتمييز – انه مناف في الصورة الاولى لما دل على عادة النساء، إذ قد تكون أقل من عشرة،

(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الحيض