جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص270
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في الحكم لذلك بعد ما عرفت، فما وقع لصاحب الحدائق – من الاشكال فيه بالنسبة إلى المبتدأة لهذا المرسل وللاخبار (1) الواردة فيها إذا استمر بها الدم الآمرة لها بالرجوع للعشرة في الدور الاول، والثلاثة في الدور الثاني، ويقرب منها غيرها مع عدم ذكر الرجوع للصفات في شئ، وتخصيصها بأخبارها ليس بأولى من العكس – لا ينبغي ان يلتفت إليه، إذ لا أقل من ان يكون كلام الاصحاب وإجماعاتهم سببا للاولوية، مضافا إلى قوة أخبار الصفات من جهات، وكذا ما يظهر من ابن زهرة في غنيته من عدم ذكر التمييز للمبتدأة، بل جعل مدارها على أكثر الحيض وأقل الطهر، وما يظهر من أبي الصلاح في الكافي من جعل مدار المبتدأة على عادة نسائها، وكذا المضطربة التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها، لكن ذكر في الثانية انها ان لم يكن لها نساء تعرف عادتهن اعتبرت صفة الدم، كل ذلك لما عرفت.
نعم (بشرط) في رجوعها إلى التمييز (ان يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة) كما في المبسوط والمعتبر والمنتهي والقواعد والتحرير والدروس والبيان والتذكرة وجامع المقاصد وغيرها، بل في أول الاخيرين الاجماع، كما عساه يظهر من المعتبر، وفي الآخر نفي الخلاف فيه، وقضية ذلك انهالاتتحيض بالناقص ولو باكماله، ولا بالزائد ولو بتنقيصه، وهو مما ينبغي القطع به مع عدم الاكمال أو التنقيص، لما دل على ان أقل الحيض ثلاثة وأكثرة عشرة من النصوص (2) والاجماعات، وبها مضافا إلى ما سمعت هنا بل في كشف اللثام الاتفاق
– واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون، لان قصتها كقصة حميئة حين قالت: انى أثجه ثجا ” فتأمل جيدا.
” منه رحمه الله ” (1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الحيض – حديث 5 و 6 (2) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الحيض