جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص269
متقدمة، ثم اختلط عليها من طول الدم، فزادت ونقصت حتي أغفلت عددها وموضعها من الشهر، وان المبتدأة التي لم تسبق بدم تكلف أبدا بالتحيض في علم الله بستة أو سبعة، وهو – مع إعراض الاصحاب عنه في خصوص ذلك فلا جابر له بالنسبة إليه، والتشوش في متنه الذي يظن معه ان فيه تصرفا من الراوي كما لا يخفي على من لاحظ ذيله بتمامه ومعارضته بغيره – لا يقاوم ما تقدم، ومن هنا كان المتجه تنزيلها على ما إذا كان الدم بلون واحد كما عساه يشعر به التشبيه في ذيله بقصة حميئة بنت جحش، بل قد يفهم من قوله (عليه السلام) في آخره (وان اختلط) إلى آخره الدلالة على المطلوب، كقوله (عليه السلام): (وان لم يكن الامر كذلك) في أحد الاحتمالات، وان كان الاظهر فيه إرادة بيان المضطربة (1)
(1) قال فيه: ” وهذه السنن الثلاثة لا تكاد ابدا تخلو من واحدة منهن إن كانت لهاأيام معلومة من قليل أو كثير فهى على أيامها وخلقها الذي جرت عليه ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها.
وإن كان اختلطت الايام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم الوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته، وان لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع، وطهرها ثلاث وعشرون، وإن استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال صلى الله عليه وآله لها، فان انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر فانها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلى، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني، فان انقطع الدم لوقته في الشهر الاول سواء حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم ان ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه – إلى أن قال -: وإن اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف على حد ولا من الدم على لون عملت باقبال الدم وإدباره، وليس لها سنة غير هذا، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): ” إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي ” ولقوله (صلى الله عليه وآله) ” إن دم الحيض أسود يعرف ” كقول أبي (عليه السلام): ” إذا رأيت الدم البحراني ” فان لم يكن الامر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون