جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص268
منها المعنى الاخص كالمتيقن من إجماع الفرقة المحكى في الخلاف أيضا، ويدل عليهما مضافا إلى ذلك المعتبرة المستفيضة الدالة على اعتبار الصفات، منها الحسن كالصحيح عن حفص بن البختري (1) قال: ” دخلت على الصادق (عليه السلام) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم، فلا تدري أحيض هو أو غيره ؟ قال فقال ان دمالحيض حار عبيط أسود.
له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة، فخرجت وهي تقول: والله ان لو كان امرأة ما زاد على هذا ” و منها خبر معاوية بن عمار (2) قال: ” قال أبو عبد الله (عليه السلام): ان دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، ان دم الاستحاضة بارد، وان دم الحيض حار ” و منها خبر إسحاق بن جرير (3) قال: ” سألتني امرأة منا ان أدخلها على أبي عبد الله (عليه السلام) – إلى ان قال -: قالت: ان أيام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك، فما علمها به، قال: دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد، قال: فالتفتت إلى مولاتها، فقالت: أتراه كان امرأة مرة ” إلى غير ذلك.
وخصوص سؤال الاخير لا يصلح للحكم على جوابه فضلا عن غيره، فهذه الاخبار – مع اعتبارها في نفسها واشتمالها على ما هو كالمعجز، واعتضادها بما سمعت من الاجماعات التي يشهد لها التتبع لكثير من كلمات الاصحاب – تحسم مادة التوقف في هذا الحكم بالنسبة اليهما معا، سيما مع عدم معارض لها سوى ما عساه يظهر من ذيلمرسل يونس الطويل (4) من اختصاص الرجوع للتمييز بالمضطربة التي كانت لها أيام
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الحيض – حديث 2 – 1 – 3 (4) الفروع (باب جامع في الحائض والمستحاضة) حديث 1 من كتاب الح