جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص267
(وإذا تجاوز الدم) أكثر الحيض الذي هو (عشرة أيام وهي ممن تحيض فقد امتزج حيضها) ظاهرا وواقعا (بطهرها) كذلك، وحينئذ (فهي إما مبتدأة) بالكسر أي ابتدأت بالدم، أو بالفتح أي ابتدأها الدم، وهي من لم تسبق بحيض كما في المعتبر ويعطيه ظاهر اللفظ، وذيل مرسل يونس الطويل (1) فتكون المضطربة حينئذ أعم من الناسية أو من لم تستقر لها عادة، لكن الذي يظهر من المصنف هنا حيث خص المضطربة في القسم الاول ان المراد بالمبتدأة من لم تستقر لها عادة سواء كان ذلك لابتداء الدم أو لعدم انضباط العادة كما نص عليه بعضهم، بل في الروضة انه أشهر، وفي المسالك انه المشهور، ولعل الاختلاف في ذلك لفظي، لعدم تعليق حكم في الاخبار على لفظ المبتدأة، وما في الروضة والرياض ان فائدته رجوع القسم الثاني من المبتدأة إلى أهلها وعدمه ضعيف، لتبعية الحكم للدليل لا لمجرد الاصطلاح، نعم ستسمع فيما يأتي ان الظاهر من كثير من الاصحاب إرادة الثاني من المبتداءة.
(أو ذات عادة مستقرة) وقتا وعددا أو أحدهما (أو مضطربة) القلب لنسيانها العادة وقتا أو عددا أو معا،وتسمى حينئذ المتحيرة، وربما تطلق المضطربة على ما يشملها ومختلفة الدم، فلم تستقر لها عادة كما عرفت ذلك مما تقدم في المبتداء.
وكيف كان (فالمبتدإة) بالمعنى الاعم (ترجع) أولا (إلى اعتبار الدم، فما شابه دم الحيض) في صفاته الثابتة له (فهو حيض، وما شابه دم الاستحاضة) في صفاتها كذلك (فهو استحاضة) كما في المبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والمعتبر والنافع والقواعد والمنتهى والتحرير والدروس والبيان وجامع المقاصد وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا بين المتأخرين، بل في المعتبر نسبته إلى فقهاء أهل البيت (ع) والمنتهى والتذكرة إلى علمائنا مع زيادة (أجمع) في الاخير، لكن معقده فيها المبتدأة، والمتيقن
(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الحيض – حديث 3