جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص265
فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها ” وربما يشهد له بعض الاشارات في الاخبار المتقدمة، كقوله (1): (كما كانت ترى) ونحوه، وعن النهاية الفتوى بمضمونه، وربمامال إليه المصنف في المعتبر، وفى المدارك انه لا يخلو من قوة، وفي الجامع ” ان رأته الحامل في أيام عادتها واستمر ثلاثة أيام كان حيضا، انتهى.
وفي الاستبصار عند الجمع بين الاخبار ” انما يكون الحيض ما لم يستبن الحمل، فإذا استبان فقد ارتفع الحيض، ولاجل هذا اعتبرنا انه متى تأخر عن عادتها بعشرين يوما فليس ذلك دم حيض ” ثم استدل بالصحيح، وهو كما ترى مخالف لظاهر الخبر، لكن اختصاص تلك الادلة الكثيرة بمجرد هذا الصحيح المعرض عنه بين أكثر الاصحاب الذي بينه وبين ما دل على اعتبار الصفات في المقام وغيره تعارض العموم من وجه لا يخلو من تأمل ونظر، سيما بالنسبة لغير ذات العادة أيضا، فتأمل، مع ما فيه من إجمال لفظ قبل العادة الممكن التحقق بعد مضي المقدار المذكور الذي نفي فيه الحيضة، فيحصل حينئذ مقتضاها ومقتضى عدمها.
نعم قد يجمع بين الاخبار بحمل ما دل على التحيض على الرؤيا في العادة، أو فيما تقدمها بقليل مثلا، وعلى الجامع للصفات، وحمل ما دل على العدم على خلافهما، كالتأخر عن العادة كثيرا أو الفاقد لها، وله شواهد فيما تقدم من الاخبار كقوله (عليه السلام): (إن كان دما أحمر كثيرا) وكقوله: (كما كانتترى) ونحو ذلك، أللهم إلا ان يرد بانه إحداث قول جديد، لكنه ممنوع، بل لا دلالة في كلام الاصحاب، فانهم وان أطلق أكثرهم من غير تقييد بذلك إلا ان الظاهر إرادتهم إثبات إمكان أصل الاجتماع في مقابلة من نفاه، وربما يؤيده بالنسبة إلى اعتبار الصفات ما عن الفقه الرضوي (2) ” والحامل إذا رأت الدم كما كانت تراه
(1) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الحيض – حديث 2 (2) المستدرك – الباب – 25 – من أبواب الحيض – حديث 1