پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص264

المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والاوزاعي وأبي حنيفة وابن المنذر وأبى عبيد وأبى ثور والشافعي في القديم – لا يصلح معارضتها بما تقدم من الاصل المنقطع، وخبر السكوني الذي لا جابر له، مع ما فيه من إمارات الموافقة لاولئك، والصحيح الآخر المعارض بما عرفت مع ظهوره في عدم حصول أقل الحيض، وأخبار الاستبراء والعدة المتعارضة في نفسها، لاشتمال بعضها على الاستبراء بثلاثة قروء القاضية بجواز اجتماع الواحدة والثنتين معه المحتملة لاولوية الاستدلال بها على المختار، مع الذب عن المشتمل منها على الواحدة المنافي لذلك باحتمال اعتبار الشارع المظنة في المقام الحاصلة بها من غلبة عدم الاجتماع، والاشعار من كونه غذاء للولد الغير الصالح لمعارضة شئ مما ذكرنا، سيما بعد قوله (عليه السلام) في بعضها: انه ربما يزيد على الولد فتقذفه، والظن الناشئمن الغلبة المعارض بمثله في الجامع للاوصاف ونحوه، مع عدم الدليل على اعتباره، والاجماع الذي لم نتحققه بل المتحقق خلافه، كالنسبة في السرائر إلى الاكثرين المحصلين، وكالاجماع الثاني الممنوع في المقام، بل المسلم منه ممنوعية الطلاق في الحائل دون الحامل، فكان الاقوى حينئذ ما تقدم.

نعم قد يخص المختار بما إذا رأته في العادة أو مع التقدم قليلا لا ما إذا تأخر عنها عشرين يوما مثلا، لصحيح الحسين بن نعيم الصحاف (1) قال: ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ان أم ولدى ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: فقال: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي وتصلي، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم أو في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة

(1) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الحيض – حديث 3