جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص263
والى أخبار العادة (1) وقاعدة الامكان في وجه، كأخبار التحيض (2) بالرؤية في آخر والى المعتبرة المستفيضة حد الاستفاضة، منها صحيح عبد الله بن سنان (3) عن الصادق (عليه السلام) انه سئل ” عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال:نعم، ان الحبلى ربما قذفت بالدم ” و منها صحيح عبد الرحمان بن الحجاج (4) قال: ” سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك، هل تترك الصلاة ؟ قال: تترك الصلاة إذا دام ” و منها حسن سليمان بن خالد (5) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” قلت: جعلت فداك الحبلى ربما طمثت قال: نعم، وذلك ان الولد في بطن أمه غذاؤه الدم، فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفعته، فإذا دفعته حرمت عليها الصلاة ” و منها خبر محمد بن مسلم (6) في خصوص المستبين حملها قال: ” سألته عن الحبلي قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم، قال: تلك الهراقة من الدم، ان كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي وان كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء ” وصحيح أبي المعزى (7) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحبلى قد استبان منها ترى كما ترى الحائض من الدم، قال: تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين، وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين ” إلى غير ذلك (8) من الاخبار.
وهي – مع اعتبارها واعتضادها بما سمعت ومخالفتها للمشهور بين العامة من عدم الحيضية المنقول عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن يزيد وعكرمة ومحمد بن
(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الحيض (2) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب الحيض (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب الحيض – حديث 1 – 2 – 14 (6) و (7) و (8) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب الحيض – حديث 16 – 5 –