پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص262

عن المفيد وابن إدريس للاصل وقاعدة اليقين، وخبر السكوني (1) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ” ما كان الله تعالى ليجعل حيضا مع حبل، يعني انه إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا ان ترى الدم على رأس الولد، وضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ” وقول أبي الحسن الاول (عليه السلام) في صحيح حميد بن المثنى (2) ” عن الحبلى ترى الدفعة والدفعتين من الدم في الايام وفي الشهر والشهرين، فقال: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة ” وللاخبار الكثيرة (3) بل قيل انها متواترة الواردة في الاستبراء بالحيض والعدة به، ولما عساه يشعر به ما دل (4) على ان الحيض غذاء الولد في الرحم، ولتعارف عدم حصوله في هذا الحال فيحصل الظن بعدمه، ولعل مراد المصنف بالحمل استبانته كما لعله المتبادر من نحو العبارة، ويشعر به نسبته له في النافع إلى أشهر الروايات، بل كاد يكون صريحه في المعتبر، فيوافق ما في الخلاف والسرائر وعن الاصباح، ويستدل حينئذ بالاجماعالمحكي في الاول على عدم الحيضية مع الاستبانة، وبما في الثاني بعد نسبته إلى الاكثرين المحصلين من الاجماع على بطلان طلاق الحائض، وصحة طلاق الحامل ولو في حال الدم.

وفي الكل نظر فالاقوى مجامعة الحمل للحيض من غير فرق بين الاستبانة وعدمها، كما هو خيرة الناصريات والفقيه والمنتهى والمختلف والقواعد والدروس والتنقيح وجامع المقاصد وغيرها، وهو المشهور نقلا في الاخير وغيره وتحصيلا، بل في الاول الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى إصالة بقاء قابليتها لذلك والى أخبار الصفات (5)

(1) و (2) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الحيض – حديث 12 – 8 (3) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب العدد – من كتاب الطلاق (4) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الحيض – حديث 13 (5) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الحيض