پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص258

اصطلاحية (في الاغلب) كما في النافع والتحرير والمنتهى والقواعد واللمعة والروضةوالبيان والدروس وغيرها، بل هو مراد من تركه، لما ستعرف من انه قد تكون الاستحاضة بأوصاف الحيض كالعكس (أصفر بارد رقيق يخرج بفتور) على ما يستفاد من مجموع النصوص (1) والفتاوى في المقام وفى ذكر أوصاف الحيض لظهور المقابلة في إرادة التميز عنه، وان اقتصر على الاولين في المصباح والذكرى وظاهر المعتبر وعن غيرها، كخبر حفص (2) عن الصادق (عليه السلام) ” دم الاستحاضة أصفر بارد ” وعلى الثاني فقط في الصحيح أو الحسن (3) عنه (عليه السلام) أيضا ” ان دم الاستحاضة بارد ” وعليه مع زيادة الفساد في خبر إسحاق بن جرير (4) ” دم الاستحاضة فاسد بارد ” وعلى الاول والثالث في صحيح ابن يقطين (5) عن الكاظم (عليه السلام) في النفساء ” فإذا رق وكان صفرة اغتسلت ” وعلى الثلاثة الاول في الوسيلة والنافع والمنتهي وعن التبيان وروض الجنان والمراسم والغنية والمهذب والكافي والاصباح، وعلى الاربعة في القواعد والتحرير والبيان واللمعة والروضة وغيرها، وعلى الاولين مع الرابع في المبسوط وان عبر عنه فيه بانه لا تحس المرأة بخروجه، وعلى الثاني والرابع في الهداية والفقيه ناقلا له عن رسالة والده، كما عن المقنع مع التعبير عن الرابع فيها بنحو ما في المبسوط أيضا، وعلى الثاني والثالث مع زيادة الصفاء في المقنعة، لكن ينافيه جعلالاكدر غالبا أيضا كالاصفر في الدورس وغيرها، أللهم إلا ان يريد به الملازم للرقة غالبا.

وكيف كان فلا إشكال في غلبة هذه الاوصاف وان ظهر من المعتبر والذكرى التردد في الثالث، لنسبته فيهما إلى الشيخين، لكن يدل عليه – مضافا إلى ما تقدم والى

(1) الوسائل والمستدرك – الباب – 3 – من أبواب الحيض (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الحيض – حديث 2 – 1 – 3 (5) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النفاس – حديث 16