پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص257

بين ما دل على الجواز من الاصل وخبر علي بن أبي حمزة (1) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) وأبي المعزى (2) وسماعة (3) عن العبد الصالح (عليه السلام) وبين ما دل على المنع من خبر عامر بن جذاعة (4) وأبي جميلة (5) عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) ونحوها غيرها (6) مع التعليل في بعضها (7) بالخوف عليها من الشيطان، فما في الفقيه من التعبير عن ذلك بعدم الجواز ضعيف، ولعله يريد الكراهة أيضا كما عساه يشعر به عدم استثنائه في المعتبر والمنتهى، وعلل المفيد الكراهة بمنع وصول الماء، وأشكله في الذكرى باقتضائه المنع، ولعله لا يريد المنع التام، ثم انه يستظهر من إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين الخضاب بالحناء وغيرها ولا بين اليد والرجلوغيرهما، لكن ينقل عن المراسم التخصيص بالحناء، كما في المقنعة التخصيص في اليد والرجل لا بشعورهن، قلت: وقد يؤيدهما انه المتيقن المتبادر من النص والفتوى لكن التسامح فيها ينافيه، فتأمل جيدا.

(الفصل الثالث في الاستحاضة) وهي في الاصل استفعال من الحيض، يقال: استحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها، فهي مستحاضة كما في الصحاح، قيل وهو ظاهر في عدم وجود البناء للمعلوم منه، والمستحاضة من يسيل دمها لا من المحيض بل من عرق العاذل كما في القاموس (وهو) أي الفصل (يشتمل على) بيان (أقسامها وأحكامها، أما الاول فدم الاستحاضة) أو الاستحاضة نفسها لتعارف إطلاقها على نفس الدم مجازا أو حقيقة

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب الحيض – حديث 2 – 5 – 6 (4) و (5) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب الحيض – حديث 7 – 8 (6) و (7) الوسائل – الباب – 42 – من ابواب الحيض – حديث 4 – 3