پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص256

ثم انه كان على المصنف ان يقيد الجلوس باستقبال القبلة كما قيده بعضهم، لدلالةبعض الاخبار المتقدمة كما انه دل أيضا على استحباب التحشي لكن لعل حملهما على المستحب في المستحب لا الشرطية لا يخلو من قرب، سيما بالنسبة للثاني والله أعلم.

ثم من المعلوم انه لا يقوم مقام هذا الوضوء الغسل وان قلنا باجزاء المندوب منه عن الوضوء، لظهور ان مراد القائل به هنا الاجتزاء عن الرافع منه للحدث لا مثل هذا الوضوء، إذ ليس هو كذلك، ولذا لا يصح فيه نية رفع الحدث بل ولا استباحة الصلاة، نعم ينوى فيه القربة المحضة كما صرح به في المنتهى وغيره لكن قال في كشف اللثام: ” انه لا يرفع حدثا ولا يبيح ما شرطه الطهارة بالنسبة إلى غير هذا الذكر، وأما بالنسبة إليه فوجهان، وان لم يشترط فيه ارتفاع الحدث لكن يجوز اشتراط فضله به، ولا ينافي دوام حدث ارتفاع حكمه أو حكم غيره ” انتهى.

وهو كما ترى مخالف لظاهر قوله (عليه السلام): (أما الطهر فلا) ولما هو المصطلح في معنى رفع الحدث، لكن الامر سهل، ولعل ذلك اختلاف لفظي، فتأمل.

وهل يقوم التيمم مقام هذا الوضوء عند فقد الماء مثلا ؟ وجهان بل قيل قولان، إلا انه لم نعثر على قائل بالاول هنا، ونص في التحرير والمنتهى وجامع المقاصد والمدارك على الثاني، لان التيمم طهارة اضطرارية، ولا اضطرار هنا، نعم نقل عن نهاية الاحكام انه استشكل، قلت: ولعله مما تقدمومن عموم ما دل (1) على تنزيل التراب منزلة الماء، وهو لا يخلو من قوة، بل ظاهر جامع المقاصد أو صريحه اختياره في مبحث الغايات، ومنه ينقدح جواز التيمم بدل الاغسال المندوبة ونحوها، فتأمل جيدا.

(ويكره لها الخضاب) وهو مذهب علمائنا أجمع كما في المعتبر والمنتهي، جمعا

(1) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب التيمم – حديث 3