پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص255

بالقصر والاتمام، ولعل الاقوى ملاحظة التمام على كل حال، لانصراف الاطلاق بالنسبة إليه سيما بالنسبة للنساء (ذاكرة لله تعالى) بالتكبير والتهليل والتحميد ونحوها مما يسمى ذكرا كما هو قضية إطلاق جملة من العبارات، كاطلاق خبري الحلبي (1) وزيد الشحام (2) المتقدمين وكذا الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم (3) قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله، قال: أما الطهر فلا ولكن تتوضأ في وقت الصلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى ” وعليه يحمل خبرا زرارة (4) وعمار (5) المتقدمان، وان ذكر في الاول مع الذكر التسبيح والتهليل والتحميد، وفي الثاني التهليل والتكبير وتلاوة القرآن، فما عن المراسم من الاقتصار على التسبيح كما في المقنعة انها تحمد الله وتكبره وتهلله وتسبحه، وفى النفلية التسبيح بالاربع مستغفرة مصلية على النبي (صلى الله عليه وآله) يراد به التمثيل، وان كانالاولى لها اختيار خصوص ما عرفت من الذكر الوارد في الاخبار، ولذا قال في البيان: وليكن الذكر تسبيحا وتهليلا وتحميدا وشبهه، إلا ان ما ذكره في النفلية من الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) والاستغفار لم نقف على ما يدل عليه بالخصوص، ولعله فهم من الاخبار إرادة مطلق المشغولية بنحو ذلك من العبادة، كما عساه يشعر به ملاحظتها في بعض الاخبار المتقدمة، وهو غير بعيد، كما انه لا يبعد إرادة التسبيح بالكيفية المخصوصة الواردة في جبر الصلاة (6) المقصورة من الذكر لمكان قيام ذلك مقام البعض فيها فليقم مقام الكل، ولعله وجه حسن فيما سمعت من الاخبار، بل لعل في عبارة البيان المتقدمة إشارة إلى ذلك، والامر سهل.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 40 – من ابواب الحيض – حديث 1 – 3 (3) و (4) الوسائل – الباب – 40 – من ابواب الحيض – حديث 4 – 2 (5) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب الحيض – حديث 5 عن معاوية بن عمار (6) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب صلاة المسافر من كتاب الصلا