جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص253
تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم لتستقبل القبلة وتذكر الله تعالى ” وعليه يحمل ما يظهر منه الوجوب بقرينة ما تقدم، كقول الباقر (عليه السلام) في الحسن كالصحيح (1): ” وعليها ان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر، فتذكر الله عزوجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها ” وقول الصادق (عليه السلام) (2) في خبر عمار: ” تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت ان تأكل، وإذا كانت وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عزوجل ” وكذا غيرهما (3) فما نقله الصدوق عن والده من وجوب ذلك لظاهر ما تقدم ضعيف، بل لعل مراده من لفظ الوجوب تأكد الاستحباب أو الثبوت، كالمرسل (4) في الهداية الصادق (عليه السلام)، والمنقول عن الفقه الرضوي (5) وكذا ما عساه يظهر من عنوان الكليني ذلك بقوله: ” باب ما يجب على الحائض ” إلى آخره.
ومن العجيب ميل بعض متأخري المتأخرين كصاحب الحدائق إليه مع ما عرفت.
فلا ريب ان الاقوى انه يستحب لها (ان تتوضأ في وقت كل صلاة) كما فيالخبرين السابقين، وقد يستفاد منهما عدم الاكتفاء بوضوء واحد للظهر والعصر، وكذا المغرب والعشاء وان لم يقع منها ما ينقضه، أللهم إلا أن يقال باندراج مثل ذلك تحتهما سيما مع إطلاق غيرهما الوضوء وقت الصلاة، لكن ينبغي القطع بعدم الاكتفاء به مع اختلاف الوقت كالصبح والظهر مثلا، وهل ينتقض مثل هذا الوضوء بالنواقض المعهودة غير الحيض إلى الفراغ ؟ وجهان ينشئان من إطلاق أو عموم ما دل على ناقضيتها، ومن
(1) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب الحيض – حديث 2 (2) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب الحيض – حديث 5 عن معاوية بن عمار (3) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب الحيض – حديث 4 (4) و (5) المستدرك – الباب – 29 – من أبواب الحيض – حديث 1 – 2