جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص251
الاولين عدم الفرق بين الحيض وغيره، وللنظر في أصل الوجوب سيما في غير الجنابةمجال، للاصل مع الشك في دخولها تحت النفقات، وتوجه الخطاب إليها بالغسل، وعلى تقديره فلا نعرف وجها لما ذكره في المنتهى من التفصيل، لكونه إما من النفقات أولا، والاول لا يتفاوت فيه الغنى والفقر، والثاني لا دليل على وجوبه بالتفصيل المذكور، وأما الامة فقد قيل انها كالزوجة بل أولى، لانه مؤنة محضة، مع استبعاد انتقالها إلى التيمم والماء موجود، ولانه كما تجب فطرتها يجب ماء طهارتها، ويحتمل العدم أيضا.
وتنتقل إلى التيمم حينئذ كالانتقال إلى الصوم في دم المتعة، وليست الطهارة كالفطرة لاختلاف الامر فيهما، فتأمل جيدا.
(و) يجب على الحائض إذا طهرت (قضاء الصوم دون الصلاة) إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا من الفرقة المحقة، بل في السرائر والمعتبر والمنتهي من المسلمين إلا الخوارج في الاخير، بل كاد يكون ضروريا، والنصوص به (1) كادت تكون متواترة، وقد اشتملت على إلزام أبي حنيفة بابطال القياس، لكن المتبادر من النص والفتوى كون المراد بالصوم انما هو شهر رمضان، وبالصلاة اليومية، فيشكل حينئذ دخول غيره في ذلك من الصوم الواجب الموقت غيره الذي صادف وجوبه وقت الحيض، كالمنذور مثلا ان قلنا باختصاص دليل القضاء في ذلك، كما انه يشكل دخول الواجبمن الصلاة الموقتة غير اليومية كالكسوف والخسوف، وكذا الواجبة المنذورة في وقت خاص في ذلك ان قلنا بشمول دليل القضاء له لولاه، نعم لا إشكال في غير الموقت، بل هو ليس من القضاء في شئ لان وقته العمر، لكن قد يقال: انا وان قلنا ان القضاء يحتاج إلى أمر جديد لكن لا نخصه بقوله (عليه السلام) (2): (الحائض تقضي الصوم) ونحوه مما يدعى تبادرها فيما ذكر، بل الدليل عليه هو ما دل على قضاء
(1) و (2) الوسائل – الباب – 41 – من أبواب الحيض – حديث 0 – 4