پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص249

وهو معنى استلزام الاكبر للاصغر، نعم قد يشكل استفادة هذا التعميم بالنسبة إلى مس الاموات خاصة، وقد ذكرناه في أول الكتاب.

ولا إشكال بحسب الظاهر في استباحة ذلك الزائد بمجرد الغسل من غير حاجة إلى الوضوء، فلا يتوقف جواز اللبث في المساجد مثلا للحائض لو اغتسلت على الوضوء، وكذا الوطئ ان قلنا بتوقفه علىالغسل، وقراءة العزائم ونحوهما لظهور الادلة في استباحة ذلك كله بمجرد الغسل، فهي به حينئذ تكون كغير الحائض الغير المتوضأة، وأما ما اشتركا فيه كالصلاة والطواف ونحوهما فلا إشكال في توقف استباحته على الوضوء والغسل، فلا الوضوء وحده رافع له بتمامه ولا الغسل، بل هما مسببان لسبب واحد، فلا معني لنية الرفع في كل منهما ان أريد بها التمام، كما انه لا مانع منه ان أريد بها ملاحظة الجهة الخاصة، واحتمال القول ان الحدث سبب للغسل خاصة – وأما الوضوء فيوجبه قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة) ونحوه، ولا مدخلية للحدث فيه كما تشعر به عبارة ابن إدريس السابقة، ولذا جوز نية الرفع في الغسل تقدم أو تأخر دون الوضوء تقدم أو تأخر أيضا – ضعيف بل باطل، سيما مع الانضمام إلى الاكبر بعض الاحداث الصغر.

نعم يحتمل الفرق بين الوضوء والغسل بنحو آخر، وهو ان يقال: ان إيجاب هذا السبب لهذين المسببين ينحل إلى أصغر وأكبر، لكن لما لم يتصور رفع الاصغر مع بقاء الحدث الاكبر إذ ليس لنا موضوع في الخارج متطهر من الاصغر غير متطهر من الاكبر بخلاف العكس كان المتجه حينئذ في غير الواجدة إلا لماء الوضوء مثلا التيمم وسقوط حكم الماء، لما عرفت من عدم إمكان الاصغر مع بقاء الاكبر، بخلافما لو وجدت ماء الغسل، فانه يجب عليها الاغتسال والتيمم بدل الوضوء، هذا.

مع انه للتأمل والنظر فيه مجال، بل المتجه بناء على ما ذكرنا فعل ما تمكنت منه وقيام التراب مقام المتعذر، لاطلاق ما دل (1) على وجوب الوضوء، ولانه ” لا يسقط الميسور

(1) سورة المائدة – الآية 8