پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص248

وانه شرط بالنسبة إلى غاياته كالصلاة والطواف دونها، ونقل عنها في جامع المقاصد استبعاد القول بالتوزيع أي توزيع الغسل للاكبر والوضوء للاصغر، وقال بعد نقل ذلك: ” انه لا ريب في ضعف القول بالتشريك – كما انه نقل عن ابن إدريس أيضا – انه لا يجوز نية الرفع في الوضوء إذا تقدم، نظرا إلى ان الرفع انما يتحقق برفع الحدث الاكبر، فان تقدم الوضوء فهو باق، وان تأخر فقد زال – ثم قال -: وظهور ضعفه يغني عن رده ” انتهي.

وفي البيان بعد ما نقل عن إبن إدريس ذلك أيضا قال: ” وهو يعطي توزيع الوضوء والغسل على الاصغر والاكبر، وليس كذلك ” انتهى.

قلت: والموجود في السرائر في باب الحيض ان الحائض تنوي بالغسل الرفع تقدم أو تأخر، وبالوضوء الاستباحة تقدم أو تأخر، وعلله بالنسبة إلى الوضوء انه قبل الغسل لا رفع لمكان بقاء الحدث الاكبر.

وبعده بأن الحدث ارتفع، وهو الذي نقله عنه في التحرير، قال فيه بعد ان حكم بلزوم الوضوء في غسل الحيض قبله أو بعده: ” وتنوي بالمتقدم استباحةالصلاة، وهل تنوي رفع الحدث أو بالتأخر لا غير ؟ فيه نظر، وابن إدريس قال: ينوي بالغسل رفع الحدث تقدم أو تأخر، وبالوضوء الاستباحة تقدم أو تأخر ” انتهى.

وفي المنتهى بعد ان ذكر النظر المتقدم علله بأن ” الحدث لا يرتفع إلا بهما، فكان الاول غير رافع، فلا ينوي به الرفع أو انه مع التأخر كالجزء فجازت نية رفع الحدث، وكان أبي يذهب إلى الاول، وعندي فيه توقف ” انتهى.

هذا ما وقفت عليه من كلماتهم في هذا المقام، ولهم كلام آخر في باب الاستحاضة يأتي التنبيه عليه ان شاء الله تعالى في محله والذي يختلج في النظر القاصر هنا هو ان المستفاد من ملاحظة النصوص والفتاوى ان الحدث الاكبر حالة تحصل للمكلف يمتنع بها عن فعل سائر ما ثبت توقفه على فعل الطهارة الصغرى وزيادة كاللبث في المساجد للجنب والحائض وقراءة العزائم ونحوهما،