جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص247
الخلاف المتقدم في السرائر مشكل، بل الاقوى عدمه، فلا يبعد ان يكون المراد بتلك الاخبار عدم إغناء غير الجنابة عن الوضوء، بل لابد منه إما قبله أو بعده أو انها تحمل على الاستحباب كما صرح به جمع من الاصحاب على إرادة أفضل فردي الواجب المخير، فلا ينافي حينئذ الاستدلال بها فيما تقدم على وجوب أصل الوضوء في الغسل، مع ان دليل الوجوب غير محصور بذلك، بل يكفي فيه ما دل على تسببالبول ونحوه كما تقدمت الاشارة إليه سابقا.
لا يقال: انه لا يعم جميع أفراد النزاع كما لو فرض عدم وقوع غير الاكبر، لانا نقول: أما أولا فيتم بعد القول بالفصل، وأما ثانيا فبالاكتفاء بقوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة) في أحد الوجهين، وباطلاق قوله (عليه السلام) في الخبر الاخير: (في كل غسل وضوء) المؤيد بالنبوي المتقدم ونحوه، فظهر لك حينئذ من جميع ذلك ان المتجه عدم وجوب التقديم، وانه لا مدخلية له في صحة الغسل.
يبقى الكلام في شئ لا ارتباط له فيما تقدم، وهو ان الغسل والوضوء تقدم أو تأخر مشتركان في رفع الحدثين أو انهما على التوزيع، فالغسل للاكبر والوضوء للاصغر، وتظهر الثمرة في ترتب أحكام كل منهما بمجرد فعله قبل فعل الآخر لم أجد نصا في كلام أحد من الاصحاب على شئ من ذلك سوى ما في المدارك، قال: ” حدث الحيض وغيره من الاحداث الموجبة للوضوء والغسل عند القائلين به هل هو حدث واحد أكبر لا يرتفع إلا بالوضوء والغسل أو حدثان أصغر وأكبر ؟ ثم ان قلنا بالتعدد فهل الوضوء ينصرف إلى الاصغر والغسل إلى الاكبر أم هما معا يرفعان الحدثين على سبيل الاشتراك ؟ احتمالات ثلاثة، وليس في النصوص دلالة على شئ من ذلك “انتهى.
وسوى ما في الذكرى من احتمال مدخلية الوضوء في تحقق غايات الاغسال بل ظاهره احتمال ذلك حتى في الاغسال المندوبة فضلا عن غيرها، واحتمل أيضا العدم