پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص246

يفيد انه ليس التقديم شرطا في الصحة وان قلنا بوجوبه، بل في الرياض عن بعض المشائخ نفي الخلاف في ذلك، قلت: ولعله يظهر أيضا من التأمل في عبارة السرائر، ويؤيده إطلاق كثير من الاخبار (1) الآمرة بالغسل من غير تعرض فيها لتقديم الوضوء مع انها في مقام البيان، لكن قد يلتزمه القائلون بوجوب التقديم، لاشعار مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة به، ومثله خبر حماد بن عثمان، بل هو أصرح منه كالنبوي المتقدم أيضا عن غوالي اللئالي، فانهما وان كانا مطلقين بالنسبة للقبلية لكنهما مشعرين بالشرطية، مع وجوب حملها بالنسبة للاول على المقيد، بل عن الامالي نسبة كل غسل فيه وضوء في أوله إلا غسل الجنابة إلى دين الامامية، إلا ان المشهور بين الاصحاب بل قد عرفت نفي الخلاف عنه في السرائر عدم الوجوب فضلا عن الشرطية، وسمعت ما عن بعض المشائخ المنقول عنهم في الرياض من نفي الخلاف في الثاني.

ويؤيده أيضا ما عن الفقه الرضوي (2) فانه وان اشتمل أوله على الامر بالبدأة بالوضوء قبل الغسل لكن قال (عليه السلام) في آخره: ” فان اغتسلت ونسيت الوضوء توضأت فيما بعد عند الصلاة ” وهو كالصريح في إرادة وجوب الوضوء انما هو لتحققغاياته، ولا تعلق له بالغسل، ودعوى اختصاصه بصورة النسيان مقطوع بعدمها، فلا إشكال في ضعف احتمال شرطية التقديم، كالقول بوجوبه مع عدم الشرطية، وان اختاره شيخنا الآغا في شرح المفاتيح، لكونه قضية الجمع بين الاطلاق والتقييد بين الاخبار المتقدمة، مع ما سمعته من الامالي، مضافا إلى ما ورد (3) من كونه بعد الغسل بدعة، لكن قطع الاصل وتقييد المطلق منها بذلك مع إعراض المشهور بل نفي

(1) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب الحيض – حديث 4 و 7 و 12 (2) المستدرك – الباب – 25 – من أبواب الجنابة – حديث 1 (3) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب الجنابة – حديث 9