پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص245

فاطهروا) (1) ” أو بأن يراد نفي مدخلية الوضوء في رافعية الغسل للاكبر وان الاتيان به على هذا الوجه بدعة، كما ستعرف انه بناء على المختار لا مدخلية للوضوء في رافعية الغسل للاكبر، ومما يؤيده ان الخصم على ما نقل عنه في الرياض انما ينفي الوجوب، وإلا فالرجحان والمشروعية مجمع عليها في الجملة، فوجب حينئذ حمل البدعية على ما ذكرنا، وأما ما ذكر أخيرا من عدم التعرض للوضوء في أخبار الباب والاستحاضة ونحوها ففيه – مع ممنوعيته كما ستعرف – انه لعله في بيان الرافع لخصوص هذه الاحداث دون باقي الشرائط، وبذلك أيضا تتم المماثلة لغسل الجنابة ويحصل التداخل، فيسقط ما ذكرأخيرا، فتأمل.

نعم تتخير في وضع الوضوء (قبله) أي الغسل (أو بعده) كما في المبسوط والنهاية والوسيلة والسرائر والمعتبر والقواعد وغيرها، كما انه هو قضية إطلاق آخرين وهو المشهور نقلا وتحصيلا، بل في السرائر نفى عنه الخلاف بعد ان حكى القول باحتياج غير غسل الجنابة إلى الوضوء إما قبله أو بعده عن المحققين المحصلين الاكثرين من أصحابنا، قال: ” وقد يوجد في كتب أصحابنا في كيفية غسل الحيض مثل كيفية غسل الجنابة، ويزيد بوجوب تقدم الوضوء على الغسل، وهذا غير واضح من قائله، بل الزيادة على غسل الجنابة أن لا تستبيح الحائض إذا طهرت بغسل حيضها وبمجرده الصلاة كما يستبيح الجنب، سواء قدمت الوضوء أو أخرت، فان أراد يجب تقديم الوضوء على الغسل فغير صحيح بغير خلاف ” انتهى.

وكانه أشار بذلك إلى ما في الفقيه والغنية والكافي وموضع من المبسوط لظهورها في إيجاب التقديم، بل في الذكرى أنه الاشهر ولم نتحققه، وقال في الاخير: يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الاظهر من الروايات، فان لم تتوضأ قبله فلابد منه بعده ” انتهى.

وهو

(1) سورة المائدة – الآية 9