جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص244
الصادق (عليه السلام) ” في الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال: ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأ عنه الغسلوالمرأة مثل ذلك، إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل ” وبما ورد (1) مستفيضا ان ” الوضوء بعد الغسل بدعة ” وبما تشعر به أخبار الباب (2) والاستحاضة (3) والنفاس (4) لاشتمالها على الغسل خاصة من غير تعرض للوضوء معه، مع انها في مقام البيان والحاجة، وبما يشعر به أيضا أخبار التداخل (5) وما دل (6) على مماثلة غسل الحيض لغسل الجنابة ووحدته معه.
وفيه مع الطعن ففى سند بعضها ولا جابر ان الاخبار كل ما كثرت وصحت وصرحت وكانت من الاصحاب بمرأى ومسمع ومع ذلك فقد أعرض عنها الاصحاب وأفتوا بخلافها قوي الظن بعدم الاعتماد عليها والركون إليها، وكيف مع نسبة الصدوق دين الامامية إلى خلافها، فالمتجه حينئذ طرح ما لا يقبل التأويل منها ان كان، وتأويل القابل لذلك إما بحمل الغسل على غسل الجنابة، كما عساه يشير إليه بعض أخبار المتقدمة كبعض آخر يفيد انه هو المبحوث عنه بيننا وبين العامة، وانه الذي نسب العامة إلى علي (عليه السلام) فيه الوضوء، وقال الامام (عليه السلام) (7): ” انهم كذبوا على علي (عليه السلام) ما وجدوا ذلك في كتابه، قال الله تعالى: (وان كنتم جنبا
(1) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب الجنابة – حديث 6 و 9 و 10(2) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب الجنابة (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة (4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب النفاس (5) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب الحيض – حديث 1 و 3 و 7 (6) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب الحيض – حديث 4 (7) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب الجنابة – حديث 5