جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص243
عن الوضوء، وربما يؤيد المختار مضافا إلى ذلك ببعض ما سيأتي في باب الاستحاضة مما دل (1) على وجوب الوضوء مع الاغسال الثلاثة، بل في الروض هناك ان فيه أخبارا صحيحة.
وبذلك كله يظهر لك ما في مستند الثاني من إصالة البراءة عن الوضوء سيما مع عدم وجود سبب غير الاكبر، وهو مقطوع بما تقدم، ومن صحيح ابن مسلم (2) عن الباقر (عليه السلام) ” الغسل يجزئ عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل ” ومرسل حماد بن عثمان (3) عن الصادق (عليه السلام) ” في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزؤه من الوضوء ؟ فقال (عليه السلام) وأي وضوء أطهر من الغسل ” وصحيح حكم بن حكيم (4) عن الصادق (عليه السلام) بعد أن سأله عن كيفية غسل الجنابة قال: ” قلت: ان الناس يقولون: يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك، وقال: أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ ” على إرادة الماهية في لفظ الغسل دون العهدية،ومكاتبة عبد الرحمان الهمداني (5) إلى أبي الحسن الثالث (ع) سأله ” عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة، فكتب لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة وغيره ” وموثق الساباطي (6) عن
(1) وهو قوله تعال في سورة المائدة – الآية 8: ” إذا قمتم إلى الصلاة ” إلى آخره وقوله (عليه السلام) المروي في الوسائل في الباب – 35 – من ابواب الجنابة – حديث 2: ” في كل غسل وضوء ” وأولوية الكثيرة من القليلة والمتوسطة في إيجاب الوضوء، وإصالة عدم إغناء هذه الاغسال عن الوضوء.
(2) و (3) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الجنابة – حديث 1 – 4 (4) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب الجنابة – حديث 4 (5) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب الجنابة – حديث 2 لكن رواه عن محمد ابن عبد الرحمان الهمداني.
(6) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب الجنابة – حديث 3