پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص242

حيث لا يحصل إلا الاكبر مثلا، وقوله تعالى (1): (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) إلى آخره مع التتميم المذكور أيضا، فلا ينافيه حينئذ ما يقال: ان المراد به إذا قمتم من النوم كما فسرت به محكيا عن بعضهم عليه الاجماع، كالقول بأن (إذا) من أدوات الاهمال فلا عموم فيها، فانه مع شهادة العرف على عدمه فيه إخراج لكلام الحكيم عن الفائدة التامة، ويدل عليه أيضا الصحيح إلى ابن أبي عمير عن رجل (2)عن الصادق (عليه السلام) قال: ” كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة ” وهو – مع قبول مراسيله عند الاصحاب وانه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وانه لا يروي إلا عن ثقة كما عن العدة – منجبر بما عرفت، فلا يلتفت للمناقشة في سنده وكذا في متنه من عدم الصراحة في الوجوب، هذا.

مع انه قد روى الشيخ بطريق صحيح إليه أيضا عن حماد بن عثمان أو غيره (3) عن الصادق (عليه السلام) ” في كل غسل وضوء إلا الجنابة ” ولعلهما بذلك يكونان روايتين كما هو الظاهر من المختلف، ويؤيده إختلاف متنيهما، وما عساه يظهر من التهذيب من جعلهما كذلك أيضا، بل في المختلف والذكرى حذف لفظ (أو غيره)، ووصفه بالحسن، ولعلهما وقفا على ما لم نقف عليه، وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في حجية مثل هذه الرواية سيما مع الانجبار المتقدم، والتأييد بالمروي عن غوالي اللئالي (4) عن النبي (صلي الله عليه وآله) ” كل غسل لابد فيه من الوضوء إلا الجنابة ” وبخبر علي بن يقطين (5) عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: إذا أردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل ” مع تتميمه بعدم القول بالفصل بناء على المشهور من النقل عن المرتضى وأبى علي من الاجتزاء بكل غسل

(1) سورة المائدة – الآية 8(2) و (3) و (5) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الجنابة – حديث 1 – 2 – 3 (4) المستدرك – الباب – 25 – من أبواب الجنابة – حديث