پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص241

والسرائر وكافي أبي الصلاح وإشارة السبق والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والارشاد والمختلف والموجز الحاوي والذكري والدروس والبيان والتنقيح وجامع المقاصد وكشف اللثام ومنظومة الطباطبائي وشرح الآغا للمفاتيح والرياض وكشف الغطاء وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا سوي ما ينقل عن أبي علي وعلم الهدى مع اختلاف في النقل عن الثاني، فبين ناقل الاجتزاء عن الوضوء بكل غسل واجب أو مندوب كما في المعتبر وغيره، وفي المختلف عنه وعن أبي علي ذلك، ونقل عنه في كشف اللثام انه خص في الجمل الاجزاء بالواجب، قلت: مع انه نقل هو عنه أيضا في الاستحاضة انه أوجب في الجمل الوضوء مع الغسل لكل صلاتين.

وكيف كان فلم أعثر لهما على موافق سوى جماعة من متأخرى المتأخرين كالاردبيلي وتلميذه صاحب المدارك، وتبعهما في الذخيرة والمفاتيح والحدائق، والاقوى الاول، ويدل عليه – مضافا إلى ما سمعته من الامالي المؤيد بتلك الشهرة العظيمة، وفيها من لا يعمل إلا بالقطعيات، وما هو كمتون الاخبار كالنهاية والفقيه والهداية، وهو المنقول عن والد الصدوق أيضا، مع انه علله في الفقيه والهداية مما ينبئ عن ذلك،حيث قال في الاول: ” يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، لانهما فرضان اجتمعا، فأكبرهما يجزئ عن أصغرهما، ومن اغتسل لغير جنابة فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل، ولا يجزؤه الغسل عن الوضوء، لان الغسل سنة والوضوء فرض، ولا تجزئ سنة عن فرض ” ونحوه في الهداية، كالمنقول عن فقه مولانا الرضا (عليه السلام) (1) مع زيادة تأكيد لعدم الاجزاء – الاستصحاب في بعض الاحوال، وعموم وإطلاق ما دل (2) على إيجاب البول ونحوه من أسباب الوضوء مع التتميم بعدم القول بالفصل

(1) المستدرك – الباب – 25 – من أبواب الجنابة – حديث 1 (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب نواقض الوضوء