پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص240

ما دل على اتحادهما مما سمعته الآن لا إلى غيرها من التعليلات المتقدمة هناك، فتأمل جيدا فانه دقيق، لكن أطلق في جامع المقاصد ان في تخلل الاصغر في أثنائه قولين مبنيبن على الخلاف في غسل الجنابة، ثم نقل فيه عن الذكري تعليل عدم القادحية بأن الطهارتين في غسل الحيض أي الصغرى والكبرى يشتركان في رفع الحدثين، وهو كما ترى مع ضعف الاشتراك في نفسه كما ستسمع ان شاء الله ان إقتضاء ذلك الفساد أقرب من اقتضاءه الصحة أللهم إلا ان يريد بالاشتراك من جانب الصغرى بمعنى ان الوضوء له مدخلية في رفع الاكبر مع استقلاله في رفعه الاصغر، فحينئذ يتجه له عدمقدح تخلله في أثناء الغسل بعد تعقيبه بالوضوء.

وكيف كان فلا إشكال في

انفراد غسل الحيض عن غسل الجنابة بالنسبة للوضوء

للاجماع محصلا ومنقولا مستفيضا غاية الاستفاضة كالنصوص (1) على إجزاء الثاني عنه، بل الظاهر عدم استحبابه فيه وفاقا للمحكي عن المشهور، بل في الذكرى نسبته إلى الاصحاب، وفي المنتهى عندنا، وخلافا للشيخ في التهذيب لظاهر خبرين (2) وحملهما على التقية أولى، وأما الاول ففيه خلاف، وقد اختار المصنف العدم، ولذا قال: (لكن لابد له من وضوء) كغيره من الاغسال وفاقا للمحكي عن الاكثر على لسان جماعة، بل في الذكرى انه المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، كما عن الصدوق في الامالي نسبته الاقرار في كل غسل وضوء إلى دين الامامية، قلت: والامر فيه كما ذكرا إذ هو خيرة الفقيه والهداية (3) والمقنعة والتهذيب والمبسوط والنهاية والغنية والمراسم والوسيلة

(1) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب الجنابة (2) التهذيب – باب (حكم الجنابة وصفة الطهارة منها) حديث 84 و 85 (3) ينبغي أن الحظ الهداية لان الظاهر عدم سلامة ما حضرني من نسختها من الغلط (منه رحمه الله).