پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص239

ما دل (1) على التداخل سابقا، وقضية ذلك كله التساوي في جميع الواجبات والمندوباتفي الترتيب والارتماس وغيرهما، وهو كذلك، لكن قال في النهاية: ” وتستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من ماء، وان زاد على ذلك كان أفضل، وفي الجنابة وان استعمل أكثر من ذلك جاز ” إلا انه يحتمل إرادته الاول من الثاني، كما انه يحتمل تخصيصها بذلك الاسباغ لمكان شعرها وجلوسها في الحيض أياما، وفي الرياض أو انه لاحظ مكاتبة الصفار (2) ” كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا ان الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة ” أو الخبر (3) ” عن الحائض كم يكفيها من الماء ؟ قال: فرق ” وهو كما قاله أبو عبيدة بلا اختلاف بين الناس ثلاثة أصوع، وفيه ان الاول لا يوافق ما تقدم عن النهاية.

ثم انك قد عرفت ان قضية الادلة السابقة جواز الارتماس أيضا كما صرح به بعضهم في المقام والجنابة، وقد أوضحناه هناك بما لا مزيد عليه، ولا ينافيه قول العلامة في المنتهى هنا: يجب فيه الترتيب، وحكى عليه الاجماع، لانه قال بعد ذلك: ” واعلم ان جميع الاحكام المذكورة في غسل الجنابة آتية هنا ليتحقق الوحدة إلا شيئا واحدا وهو الاكتفاء به عن الوضوء فان فيه اختلافا ” قلت: وينبغي ان يستثنى مسألة تخلل الحدث الاصغر في أثنائه، لانه ينبغي القطع كما عن العلامة في التذكرة والنهايةبعدم قدحه في المقام بناء على عدم الاستغناء عن الوضوء مع عدم مدخليته في رفع الاكبر، نعم قد يتجه البحث فيه بناء على أحدهما، كما انه يمكن القول بالفساد هنا بناء على الاول أيضا ان قلنا به في غسل الجنابة مستندين إلى الرواية المرسلة المتقدمة هناك بضميمة

(1) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب الحيض (2) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب غسل الميت – حديث 2 (3) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب الحيض – حديث 3