پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص238

(السادس) يحرم بل (لا يصح طلاقها) إجماعا من المسلمين في الاول كما حكاه في المعتبر والمنتهى وغيرهما، ومن الفرقة المحقة في الثاني (إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها) أو في حكمه لا غائبا أو في حكمه، وكانت حائلا لا حاملا إجماعا محصلا ومنقولا صريحا في الذكرى وجامع المقاصد وكشف اللثام وغيرها، وظاهرا في المنتهي والمعتبر والمدارك وغيرها، خلافا للمنقول عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد من الصحة وان حرم، نعم وقع خلاف بيننا في تحديد الغيبة بشهر أو ثلاثة أو العلم بانتقالها من طهر المواقعة إلى طهر آخر بحسب عادتها، ولتحرير ذلك مقام آخر كتحرير توقف تحقق الغيبة على السفر الشرعي أو انها تحصل بدونه، فتأمل.

(السابع) إذا) استبرأت نفسها فعلمت انها (طهرت وجب عليها الغسل)عند وجوب المشروط به إجماعا محصلا ومنقولا دون عدمه وان قلنا بوجوب غسل الجنابة لنفسه، ولذا نفى عنه الخلاف هنا في جامع المقاصد، وحكى في الروض عليه الاجماع، لكن جعل في المنتهى للنظر فيه مجالا لاطلاق الامر، ونحوه القاضي بوجوبه لنفسه، وفي المدارك ان قوته ظاهرة، وقد تشعر عبارة الذكرى في باب الجنابة بوجود المخالف كما انه يشعر بعضها أيضا بعدمه، والاقوى خلافه في الجنابة فضلا عن المقام (و) كيف كان ف‍ (كيفيته مثل غسل الجنابة) واجباته ومندوباته، بلا خلاف أجده إلا فيما ستسمع، بل في المدارك انه مذهب العلماء كافة، وهو الحجة مع قول الصادق (عليه السلام) في الموثق (1) والمرسل (2) عن الفقيه والمقنع والمجالس: ” غسل الجنابة والحيض واحد ” ونحوه غيره (3) وخبر أبي بصير (4) عنه (عليه السلام) أيضا قال: ” سألته أعليها غسل مثل غسل الجنابة، قال: نعم يعني الحائض ” ونحوه غيره (5) أيضا مضافا إلى

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب الحيض – حديث 1 – 3 – 7 (4) و (5) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب الحيض – حديث 6 – 5