جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص237
بعد ارتفاع الاول والنجاسة بعد ارتفاع السابقة.
هذا كله مع اتحاد الكفارة لاتحاد الوقت (و) أما (ان اختلفت) لاختلافه (تكررت) من غير فرق بين سبق التكفير وعدمه، بل ظاهر العبارة انه لا خلاف فيهولعله كذلك وان أطلق بعضهم عدم التكرير، لكن لعله يريد مع اختلاف الوقت، وإلا فلا وجه للنزاع، لتغير الموجب والموجب هنا، فلا ينبغي الاشكال فيه كما هو واضح، واعلم انه ألحق بعضهم النفساء بالحائض، قيل وعليه يمكن اجتماع زمانين بل ثلاثة في وطئ واحد، نظرا إلى إمكان قلة زمان النفاس، فيلتزم حينئذ بالكفارات الثلاثة، وهو لا يخلو من إشكال، لعدم صدق الاول والوسط والآخر، ولا الوطئ فيهما بمجرد الاستدامة الحاصلة، فالمتجه حينئذ مراعاة أول آنات مسمى الوطئ بادخال الحشفة أو الاقل ان قلنا به، ومنه يعرف الاشكال فيما عساه يقال من احتمال إيجاب الكفارتين معا بالنسبة للحائض إذا اتفق الوطئ في آخر زمان الثلث الاول مثلا وفي أول زمان الثلث الثاني، لما عرفت من عدم تعدد الوطئ، بل هو وطئ واحد، فينبغي مراعاة أول آنات تحقق مسماه، نعم قد يشكل الحال مع فرض اشتراك زمان التحقق، ولعل المتجه فيه إيجاب الكفارتين، تحصيلا للبراءة اليقينية للقطع بشغل ذمته، إذ احتمال سقوط الكفارة مقطوع بعدمه، فتأمل جيدا.
ثم ان الظاهر من ذيل مرسلة داود (1) سقوط الكفارة مع العجز، والرجوع إلى الاستغفار، بل جعله السبيل إلى كل كفارة عجز عنها، وهو لا يخلو من قوة بناء على الاستحباب، كما انه لا يخلو منإشكال بناء على الوجوب، لعدم الجابر لها في خصوص ذلك، بل ينبغي انتظار اليسار كما في غيره من الكفارات، وبناء عليه ينبغي ملاحظة العجز عن التعلق دون المتجدد، لمكان شغل الذمة به سابقا، والله أعلم.
(1) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الحيض – حديث 1