جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص236
جيدا.
ثم ان مصرف هذه الكفارة مصرف غيرها من الكفارات، ولا يشترط التعدد بلا خلاف أجده فيها، نعم يمكن اشتراط المساكين الثلاثة في كفارة وطئ الامة، لما عرفت أن العمدة إجماع الانتصار المعتضد بنفي الخلاف، ومعقدهما ما ذكرنا.
(ولو تكرر منه الوطئ) بحيث يعد في العرف انه وطان (في وقت) واحد كالثلث الاول ونحوه مما (لا تختلف) و (فيه الكفارة لم تتكرر) كما هو خيرة السرائر، وقواه في المبسوط للاصل، وتعليق الكفارة على مسمى الوطئ مثلا الصادق في الواحد والمتعدد، ولذا لم تتعدد الكفارة بتعدد الاكل مثلا في شهر رمضان، (وقيل بل تتكرر) لاصالة عدم التداخل بعد الفهم العرفي من مثل هذه الخطابات تكرر المأمور به عند تكرر الشرط، ولان الوطئ الثاني بعد تحققه إما أن يكون سببا أو لا، والثاني باطل قطعا لشمول ما دل على السببية لمثله.
وإذا كان سببا فلابد من ترتب المسبب عليه، وإلا لم يكن سببا، ولا معنى لان يكون مسببه ذلك الذي تعلق بذمة المكلف أولاللزوم تحصيل الحاصل وتقدم المسبب على السبب، مع ان ظاهر الادلة هنا كقوله (عليه السلام) (1): (فعليه) ونحوه مقارنته له لا حصوله قبله، فلم يبق إلا المطلوب، (والاول أقوى) ان لم يسبق التكفير، كما ان الثاني أقوى مع السبق وفاقا للعلامة والشهيد والمقداد وغيرهم، أما الاول فللشك في السببية حينئذ، فلا يجري إصالة عدم التداخل مع منع الفهم العرفي من مثله التكرر، بل الظاهر من هذه الخطابات حكم قضية مهملة، وهي ان الوطئ في الجملة في أول الحيض مثلا يوجب ذلك، لا ان المراد كل وطئ، ولا مانع من التزام انه مع سبقه بالسبب الاول لا يؤثر أثرا كالحدث بعد الحدث والنجاسة بعد النجاسة ونحوهما، فيراد بسببيته حينئد انه قابل للتأثير لو استقل، ومنه يظهر وجه الثاني، وذلك لوجود المقتضي وارتفاع المانع، فيكون كالحدث
(1) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الحيض – حديث 4